شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٦٢١–٦٢٢

محال عمومية : العبرة باعتبارها كذلك بواقع الأمر لا بما يعطى لها من أسماء . حق رجال الضبط فى دخولها لمراقبة ما يجرى فيها .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٨ – ٤ – ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

ان العبرة فى المحال العمومية ليست بالاسماء التى تعطى لها – ولكن بحقيقة الواقع من أمرها . فمتى ثبت لرجال الضبطية القضائية أن محلا من المحال التى يسميها المسئولون عنها محال خاصة هو فى حقيقة الواقع محل عمومى ، جاز لهم أن يدخلوه لمراقبة ما يجرى به ولو لم يكن هناك اذن من النيابة . وعلى ذلك فلا محل للقول ببطلان الدليل المستمد من دخول النادى ومشاهدته الجمهور يلعبون القمار فيه بحجة بطلان الاذن الصادر من وكيل النيابة بالتفتيش لعدم اختصاصه .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.), Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Etablissements publics — Il faut prendre en considération la réalité de choses et non la qualification donnée à ces établissements — Les officiers de police judiciaire ont libre accès à ces établissements, pour surveiller ce qui s'y passe. C'est la réalité de choses et non la qualification apparente donnée aux établissements qu'il faut considérer. Si donc les officiers de police judiciaire constatent que l'un des établissements qualifié de privé par les responsables, est en réalité un établissement public, ils auront libre accès à cet établissement, pour surveiller ce qui s'y passe, même en l'absence de tout mandat du Parquet. Dès lors, il est inadmissible d'invoquer la nullité de la preuve tirée de l'accès des dits agents au club où ils ont constaté le public s'adonner aux jeux de hasard, sous prétexte que le mandat de perquisition lancé par le substitut du Parquet est nul pour incompétence.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 622
صفحة 621
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٢١–٦٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا