شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٦٢٠

اهانة هيئة المحكمة : تمسك الدفاع بأن المتهم لم يقصد توجيه عبارات الاهانة الى هيئة المحكمة بل كان يقصد الخصوم . عدم تعرض الحكم لهذا الدفاع . قصور الحكم بما يستوجب نقضه .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٨ – ٤ – ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

اذا تمسك الدفاع عن الطاعن أمام المحكمة بأنه لم يوجه عبارات الاهانة المنسوبة اليه الى هيئة المحكمة بل الى خصومه فى الدعوى – ولكن الحكم ، حين دانه على الأساس الذى يستوجبه النص الذى عاقبه بموجبه ، وهو أن يكون فعل الاهانة موجها الى المحكمة ذاتها وأن يكون المتهم قد قصد هذا التوجيه ، لم يتعرض لهذا الدفاع ولم يضمن بياناته ردا يفنده – فانه يكون قاصر البيان واجبا نقضه .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.), Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Outrage contre le tribunal — La défense soutient que par ses expressions outrageantes l'inculpé n'a pas visé le tribunal mais ses propres adversaires — Le jugement n'aborde pas cette défense — Il est entaché d'insuffisance qui entraîne sa cassation. Le défenseur du pourvoyant soutient devant le tribunal, que les expressions outrageantes à lui attribuées n'ont pas été adressées au tribunal, mais à ses adversaires en cause. Le jugement a retenu cependant le prévenu coupable des faits prévus par l'article en vertu duquel il l'a condamné et qui dispose que l'outrage soit adressé intentionnellement par l'inculpé au tribunal même. Le jugement n'ayant pas abordé cette défense et ne l'ayant pas refutée, il est entaché d'une insuffisance qui entraîne sa cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 620
صفحة 620
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٢٠–٦٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا