شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٦١٩

اتفاق جنائى : وجوب أن يكون كل من الطرفين جادا فى اتفاقه .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٨ – ٤ – ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

جريمة الاتفاق الجنائى لايمكن أن تتكون الا باتجاه الارادات على ما نهى النص عنه بحيث اذا كان أحد أصحابها جادا فى الاتفاق والآخر غير جاد فلا يصح أن يقال بأن اتفاقا جنائيا قد تم بينهما لعدم اتحاد ارادتيهما على شىء فى الحقيقة وواقع الأمر . فاذا كان الثابت من واقعة الدعوى أن الطاعن اتصل بأحد الجنود البريطانيين وعرض عليه أن يبيعه هذا أسلحة من الجيش البريطانى فتظاهر الجندى له بقبول هذا العرض واتصل بأحد رؤسائه وأفضى اليه بالأمر واتفقا فيما بينهما على التظاهر بقبول ما عرض الطاعن وساوماه على ثمن الأسلحة ثم اتصل الضابط بالبوليس المصرى وبلغه ما وقع وعند التسليم داهمه البوليس المصرى ، فان هذه الواقعة لا تكون اتفاقا معاقبا عليه .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.), Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Accord criminel — Il faut qu'il soit sérieux de la part des deux parties. L'accord criminel n'est accompli que par la volonté de commettre ce que la loi a prohibé. Il n'y a pas accord criminel si l'une des parties est sérieuse dans son accord à l'exclusion de l'auture, car il n'y aurait pas alors communion dans la volonté des deux sur un fait réel. Il est établi par les faits de la cause que le pourvoyant a proposé à un soldat anglais de lui vendre des armes appartenant à l'armée britannique. Ce dernier a feint d'accepter l'offre et a rapporté le fait à son officier. Tous deux ont alors convenu d'accepter l'offre du pourvoyant et le prix fut fixé. L'officier s'est ensuite mis en rapport avec la police égyptienne qui a arrêté le pourvoyant au moment où il prenait consignation de la marchandise. Tel fait ne constitue pas un accord puuissable par la loi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 619
صفحة 619
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦١٩–٦١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا