شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٦١٨

١ – تزوير فى أوراق رسمية . محضر معاون الادارة بتحقيق نصاب أحد المرشحين . اعتباره محررا رسميا . ٢ – تزوير . القصد الجنائى يتحقق بعلم المتهم انه يغير الحقيقة .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٠ – ٤ – ١٩٤٨
المواد
المادة ٢١١ من قانون العقوبات وما بعدها

المبادئ المستخلصة

١ – ان المحضر الذى يحرره معاون الادارة لتحقيق وضع يد أحد المرشحين على أطيان يدعى انها تدخل فى نصابه – هو محضر رسمى بالمعنى الوارد فى المادة ٢١١ من قانون العقوبات وما بعدها . فتقدم أحد الأشخاص وانتحاله شخصية دلال المساحة والتسمى باسمه وتقرير أقوال فى هذا المحضر يعتبر تزويرا فى أوراق رسمية . ٢ – القصد الجنائى فى التزوير يتحقق بعلم المتهم انه يغير الحقيقة بغض النظر عن البواعث التى دفعته الى ذلك . وتغيير الحقيقة فى المحررات الرسمية يتحقق فيه دائما الضرر لما فى ذلك من الاخلال بالثقة الواجب توافرها لتلك الأوراق .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.), Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C). I.—Faux en écriture publique — Le procès-verbal dressé par un Moawen Idara instrumentant sur le cens légal d'un candidat est considéré comme un acte public. II.—L'intention criminelle se réalise par la connaissance de l'inculpé qu'il déforme la vérité. I.—Le procès-verbal, dressé par un Moawen Idara instrumentant sur la possession par un candidat de terrains qui prétend-il rentrent dans le cens légal, constitue un acte public conformément aux articles 211 et suivants du Code Pénal. Le fait qu'un individu se présente, se fait passer pour le guide (dallal) de l'administration de l'arpentage, usurpe le nom de ce dernier et fait acter ses déclarations dans le procès-verbal constitue par conséquent un faux dans un acte public. II.—L'intention criminelle en matière de faux se réalise par la connaissance de l'inculpé qu'il déforme la vérité, quels que soient les mobiles qui l'ont porté à le faire. La déformation de la vérité dans un acte public comporte toujours un préjudice, en raison de l'atteinte portée à la confiance qu'un tel acte doit inspirer.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 618
صفحة 618
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦١٨–٦١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا