شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٦١٦–٦١٧

تعدد الجرائم : تكوين الفعل الواحد لجريمتين . وجوب تطبيق قواعد تعدد الجرائم ولو كانت احدى الجريمتين منصوصا عليها فى قانون خاص . مثال .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٠ – ٤ – ١٩٤٨
المواد
القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ بقمع الغش والتدليس

المبادئ المستخلصة

نص القانون على أنه اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد . فاذا كانت الواقعة كما وردت فى أمر الاحالة تتوافر فيها لو صحت جميع العناصر القانونية لكل من جريمتى النصب والغش وكان لايوجد فى القانون أى مبرر للقول باستثناء أحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ بقمع الغش والتدليس من الحكم المتقدم المقرر فى القانون العام على نحو ما رأى قاضى الاحالة ، فان أمر الاحالة المطعون فيه ، اذا قرر أن لا محل لتطبيق القانون العام لوضوح نص القانون الخاص ، يكون مخطئا ، ويجب فى سبيل وضع الأمور فى نصابها نقضه واعادة القضية لقاضى الاحالة للسير فيها على الأساس المتقدم ذكره .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Pluralité d'infractions — Un seul fait constituant deux infractions doit être régi par les règles de pluralité, alors même que l'une de ces deux infractions soit prévue par une loi spéciale — Exemple. Aux termes de l'article 32 du Code Pénal "Lorsque le même fait constitue plusieurs infractions la peine encourue pour l'infraction entraînant la peine la plus forte sera seule prononcée". Dès lors, si d'après l'ordonnance de renvoi, le fait, à supposer qu'il soit constant, réunit tous les éléments légaux de l'escroquerie et de la fraude et s'il n'y a rien qui justifie en droit l'exception en faveur des dispositions de la Loi No. 48 de 1941 sur la répression des fraudes et falsifications, de la précédente règle posée par l'article 32 du Code Pénal, conformément à l'opinion du juge de renvoi, c'est donc à tort que l'ordonnance de renvoi attaquée déclare qu'il n'y a pas lieu à appliquer la loi générale en présence des termes précis de la loi spéciale. Pour redresser cette erreur, la dite ordonnance doit être cessée et l'affaire doit être déférée au juge de renvoi pour la résoudre en conformité de la règle précédente.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 617
صفحة 616
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦١٦–٦١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا