شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٦١٥

ضرائب : الحكم بالغرامة على الممول الذى يخفى أرباحه . لا يجوز وقف تنفيذه . اعتبار ذلك تعويضا للخزانة وليس عقوبة .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٠ – ٤ – ١٩٤٨
المواد
المادة ٥٥ من قانون العقوبات ؛ المادة ٨٥ من القانون ١٤ لسنة ١٩٣٩ ؛ الأمران العسكريان رقما ٣٦١ و٣٦٢

المبادئ المستخلصة

ان المادة ٥٥ من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس ، انما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقى سواء أكانت هذه العقوبات أصلية أم تبعية أما الجزاءات الاخرى التى وان كان فيها معنى العقوبة ولكنها ليست عقوبات بحتة – فانه لايجوز الحكم بوقف التنفيذ فيها . والزام الممول الذى أخفى جزءا من أرباحه بثلاثة أمثال ما لم يدفعه من الضريبة عملا بالمادة ٨٥ من القانون ١٤ لسنة ١٩٣٩ والأمرين العسكريين رقمى ٣٦١ و٣٦٢ – هذا الالزام ليس من قبيل العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقى لأن فيها معنى التعويض عما لحق الخزانة العامة من الضرر بسبب ارتكاب جريمة ضريبية ومن ثم يكون من غير الجائز وقف تنفيذ الحكم الصادر بها .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.), Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Impôts — Le juge ne peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement condamnant à l'amende un contribuable qui dissimule ses bénéfices — Il s'agit là d'une indemnité pour le compte du Trésor Public et non d'une peine. L'article 55 du Code Pénal prévoit que le tribunal peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la peine, en cas de condamnation pour crime ou délit, à l'amende ou à l'emprisonnement. Cet article entend par là les peines proprement dites édictées par le Code Pénal qu'elles soient principales ou accessoires. Quant aux autres sanctions qui tout en ayant un certain caractère de pénalité, ne sont pas strictement des peines, elles ne sont pas susceptibles de sursis quant à l'exécution. Il s'agit en l'espèce d'un jugement rendu contre un contribuable qui a dissimulé une partie de ses bénéfices, le condamnant à payer le triple des droits non payés, conformément à l'article 85 de la Loi No. 14 de 1939 et des deux proclamations militaires No. 361 et 362. Cette condamnation n'est pas une peine proprement dite, parcequ'elle revêt le caractère d'une indemnité destinée à la réparation du préjudice causé au Trésor Public par un délit fiscale. Partant, le tribunal ne peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement portant cette condamnation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 615
صفحة 615
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦١٥–٦١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا