شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٥٩٩

قرار ادارى : طلب الغائه . قرار تعيين عمدة . اشتراط وجود مصلحة لطالب الالغاء . المقصود بالمصلحة – مثال .

العدد
العدد السابع
المحكمة
مجلس الدولة – محكمة القضاء الادارى
التاريخ
٢٠ – ٤ – ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

انه وان كان لا يشترط فى المصلحة المسوغة لطلب الالغاء أن تقوم على حق أهدره القرار الادارى المطعون فيه كما هى الحال فى دعوى التعويض ، بل يكفى أن يمس القرار الادارى حالة قانونية ما بالطالب تجعل له مصلحة مادية أو أدبية فى طلب الغائه ، الا انه من ناحية أخرى يجب أن تكون تلك المصلحة شخصية ومباشرة ، فلا يقبل الطلب من أى شخص لمجرد أنه مواطن وانفاذ القانون حماية للصالح العام أو أنه أحد أفراد جماعة من الناس تعنيه مصالحها بل يجب فوق ذلك أن يكون الطالب فى حالة قانونية خاصة بالنسبة الى القرار المطعون فيه من شأنه (القرار) أن تجعله مؤثرا فى مصلحة ذاتية للطالب تأثيرا مباشرا كأن يقترن ، بوصفه العام كمواطن أو عضو الجماعة ، عنصر آخر ويصبغه بصبغة المصلحة الشخصية المباشرة بحسب الظروف والأحوال . فلا تقبل دعوى طلب الغاء قرار تعيين عمدة المرفوعة من أحد سكان القرية ، وذلك لان مجرد هذا الوصف لا يجعله فى حالة قانونية ذاتية بالنسبة الى القرار المطعون فيه تسمح باعتباره صاحب مصلحة شخصية ومباشرة فى طلب الغائه بل يجب أن تتوافر فيه الشروط التى تبرر ترشيحه لوظيفة العمدية حتى تكون له صفة فى طلب الغاء القرار الخاص بالتعيين فى هذه الوظيفة .

Résumé (Français)

MM. Mohamed Kamel Moursi Pacha (Prés.); Ahmed Zaki el Behnihi Bey, El Sayed Ali el Sayed Bey, Mohamed Sami Mazein Bey et Mohamed el Babli Bey (C. d'Etat). Décision administrative — Recours en annulation — Arrêté portant nomination d'un Omdeh — Il faut que l'auteur du recours en annulation ait un intérêt — Qu'entend-on par intérêt ? Exemple. Il n'est pas nécessaire que l'auteur du recours en annulation ait un intérêt fondé sur un droit violé par la décision administrative attaquée, comme c'est le cas de la demande en réparation d'un préjudice. Il suffit que la décision administrative porte atteinte à une situation juridique quelconque du demandeur, de sorte qu'il ait un intérêt matériel ou moral à en demander l'annulation. Toutefois, cet intérêt doit être personnel et direct. On ne saurait donc accueillir la demande de n'importe qui sous prétexte qu'il est citoyen et qu'il va de l'intérêt public d'exécuter la loi ou bien parce qu'il est membre d'un groupement dont les intérêts lui importent. Il faut, en outre, que le requérant ait une situation juridique particulière vis-à-vis de la décision administrative attaquée et que ses intérêts personnels s'en trouvent affectés. Il en serait ainsi par exemple si le requérant justifiait en sus de sa qualité de citoyen ou de membre du groupement d'un autre élément revêtant le caractère d'un intérêt personnel et direct suivant les cas. Dès lors, l'on ne saurait admettre le recours en annulation contre la nomination d'un Omdeh, introduit par l'un des habitants du village. En effet, cette simple qualité d'habitant ne le met pas dans une situation juridique personnelle par rapport à la décision attaquée et l'on ne saurait dire qu'il a un intérêt personnel et direct à demander l'annulation de cette décision. Il faut qu'il remplisse les conditions justifiant sa candidature au poste d'Omdeh pour qu'il puisse avoir qualité à introduire la demande en annulation de la décision nommant un Omdeh à ce poste.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 599
صفحة 599
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٩٩–٥٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا