شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٥٩٧–٥٩٨

عمد : قرار تعيين عمدة – عدم توافر النصاب المالى له – مخالفة ذلك للقانون – جواز طلب الغائه .

العدد
العدد السابع
المحكمة
مجلس الدولة – محكمة القضاء الادارى
التاريخ
١٤ – ٤ – ١٩٤٨
المواد
الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون انشاء مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة

المقصود من مخالفة القوانين واللوائح المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون انشاء مجلس الدولة كل مخالفة للقواعد القانونية بمعناها الواسع فيدخل فى ذلك : ( أولا ) مخالفة نصوص القوانين واللوائح . ( ثانيا ) الخطأ فى تفسير القوانين واللوائح وهو ما يعبر عنه رجال الفقه الادارى بالخطأ القانونى . ( ثالثا ) الخطأ فى تطبيق القوانين واللوائح على الوقائع التى بنى عليها القرار الادارى وهو ما يعبر عنه بالخطأ فى تقدير الوقائع .

Résumé (Français)

MM. Mohamed Kamel Moursi Pacha (Prés.); Mohamed Ali Rateb Bey, Mohamed Sami Mazein Bey, Mohamed el Babli Bey et Abdou Moharram Bey (C. d'Etat). Omdehs — L'arrêté ministériel portant nomination d'un Omdeh, ne possédant pas le cens légal, est contraire à la loi et susceptible d'un recours en annulation. On entend par le terme "violation des lois ou règlements " prévu par l'alinéa 3 de l'article 4 de la loi instituant le Conseil d'Etat, toute violation aux règles de droit au sens le plus large du mot. Ce terme comprend donc : (1) toute violation aux dispositions des lois et règlements. (2) l'erreur dans l'interprétation des lois et règlements, ou ce que les juristes de droit administratif appellent " faute de droit ". (3) l'erreur dans l'application des lois et règlements aux faits sur lesquels la décision administrative est fondée ou ce qu'on appelle " l'erreur dans l'appréciation des faits." Il s'agit en l'espèce d'un demandeur qui requiert l'annulation d'un arrêté du Ministre de l'Intérieur nommant un Omdeh. Il fonde cette demande sur ce moyen que le dit Omdeh ne possède pas le cens légal. L'autorité administrative soutient l'irrecevabilité de cette demande en disant qu'il s'agit ici d'une erreur portant sur l'application de la loi et qu'une telle erreur ne tombe pas sous le coup de la " violation des lois et règlements." Cette défense est sans fondement légal et il échet de la rejeter.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 598
صفحة 597
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٩٧–٥٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا