شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٥٩٥–٥٩٦

اختصاص . القانون الخاص بردم البرك والمستنقعات . التدابير التى تتخذها جهة الادارة لتنفيذه . شمولها على خصائص القرارات الادارية . الاجراءات الخاصة بتحصيل المصروفات التى تنفقها الحكومة فى ردم البرك المملوكة للافراد . تنفيذها بطريق الحجز الادارى . اعتبارها اجراءات قضائية تخرج عن اختصاص محكمة القضاء الادارى .

العدد
العدد السابع
المحكمة
مجلس الدولة – محكمة القضاء الادارى
التاريخ
١٣ – ٤ – ١٩٤٨
المواد
الفقرة السادسة من المادة الرابعة من قانون انشاء مجلس الدولة؛ القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٣٩؛ الأمر العسكرى رقم ٣٦٣ لسنة ١٩٤٣ (الفقرة الثانية من المادة الخامسة)

المبادئ المستخلصة

ان اختصاص محكمة القضاء الادارى بطلبات الالغاء التى يقدمها الافراد منوط طبقا للفقرة السادسة من المادة الرابعة من قانون انشاء مجلس الدولة بأن تكون هذه الطلبات متعلقة بقرارات ادارية وهى التى تفصح بها الادارة عن ارادتها الملزمة للافراد بناء على سلطتها العامة بمقتضى القوانين واللوائح حين تتجه تلك الادارة نحو مركز قانونى يكون جائزا ممكنا قانونا متى كان باعث من المصلحة العامة التى يبتغيها القانون . واذا كانت بعض التدابير التى تقوم بها الادارة فى تنفيذ القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٣٩ . والامر العسكرى رقم ٣٦٣ الصادر فى ١٩ من يناير سنة ١٩٤٣ لازالة البرك والمستنقعات وغيرها من بيئات توالد البعوض تشمل على خصائص القرارات الادارية بالمعنى المتقدم كالقرار الذى يصدره وزير الصحة العمومية بالاستيلاء على عقارات البيئات المملوكة للافراد أو الموضوع اليد عليها منهم اذا لم يقدموا التعهد بردمها أو لم يقوموا بهذا الردم فى الميعاد القانونى – الا أن الاجراءات الخاصة بتحصيل المصروفات التى تنفقها الحكومة فى حالة ما اذا لم يختر صاحب العقار دفعها واسترداد عقاره أو اذا لم يتنازل عنه للحكومة ، والتى نصت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من الامر العسكرى سالف الذكر على أن تكون بطريق الحجز الادارى – أن تلك الاجراءات ليست من القرارات الادارية حسبما توضح آنفا ولا تعدو أن تكون مجرد طرق تنفيذية لتحصيل مطلوبات الحكومة استبدلها الشارع بالاجراءات القضائية المعتادة يقصد بذلك التبسيط والسرعة فى التنفيذ فلا تختص محكمة القضاء الادارى والحالة هذه بالطلبات المتعلقة بالغائها .

Résumé (Français)

MM. Mohamed Kamel Moursi Pacha (Prés.); Ahmed Zaki el Behnihi Bey, El Sayed Ali el Sayed Bey, Mohamed Sami Mazein Bey et Mohamed el Babli Bey (C. d'Etat). Compétence — La loi sur le remblayage des étangs et marais — Les mesures prises par les autorités administratives à l'effet de son exécution sont considérées comme décisions administratives — Le recouvrement des frais déboursés par le Gouvernement pour le remblayage des étangs appartenant aux particuliers est faite par le moyen de la saisie administrative — La procédure y relative est considérée comme judiciaire et échappe à la compétence de la Cour du Contentieux administratif. La Cour du Contentieux administratif est compétente pour trancher les recours en annulation introduits par les particuliers conformément au paragraphe 6 de l'article 4 de la loi instituant le Conseil d'Etat. Néanmoins, il faut que ces recours concernent des décisions administratives par lesquelles l'autorité a exprimé au public, en vertu du pouvoir à elle conféré par les lois et règlements, sa volonté de créer dans l'intérêt général, une situation juridique déterminée, légalement possible et régulière. Sont considérées comme décisions administratives dans le sens précité, les mesures prises par les autorités pour l'exécution de la Loi No. 103 de 1939 et de la proclamation militaire No. 363 du 19 janvier 1943 relatives au remblayage des étangs et marais et autres endroits donnant naissance aux moustiques. Telle est aussi la décision prise par le Ministre de l'Hygiène Publique portant expropriation des lieux appartenant aux particuliers ou possédés par eux lorsqu'ils ne s'engagent pas à remblayer les étangs ou marais ou ne procèdent pas à ce remblayage dans le délai légal. Toutefois, ne sont pas considérées comme décisions administratives dans le dit sens précité, les mesures prises pour recouvrer les frais déboursés par le Gouvernement quand le propriétaire ne les paie pas pour reprendre ses lieux ou ne les cède pas. Le paragraphe 2 de l'article 5 de la proclamation militaire sus-mentionnée stipule que ces frais seraient recouvrés par la voie de la saisie administrative. Les mesures prises à cet effet ne sont donc que de simples mesures d'exécution effectuées en vue du recouvrement des sommes dues au Gouvernement. Le législateur, soucieux de la célérité qui s'impose à cet égard, a voulu les simplifier pour remplacer les mesures judiciaires ordinaires. Dès lors, les recours en annulation introduits contre ces mesures ne sont pas de la compétence de la Cour du Contentieux administratif.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 596
صفحة 595
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٩٥–٥٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا