شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٥٩٢–٥٩٤

١ – استيراد : تكليف وزير المالية وكيل الوزارة الاشراف على شئون الاستيراد . صحة قرارات المصادرة الصادرة منه . ٢ – استيراد : سبائك ذهبية . اعتبارها من البضائع المحظور استيرادها دون ترخيص سابق . ٣ – استيراد : مصادرة بضائع مستوردة . التعويض عن المصادرة . جوازى خاضع لتقدير وزير المالية .

العدد
العدد السابع
المحكمة
مجلس الدولة – محكمة القضاء الادارى
التاريخ
٦ – ٤ – ١٩٤٨
المواد
الأمر العسكرى رقم ٥٥٦ (الفقرة الثانية من المادة الثالثة)

المبادئ المستخلصة

١ – ما دام وزير المالية بحسب التنظيم الداخلى الذى وضعه فى وزارته بالقرار الذى أصدره فى ٣ من أغسطس سنة ١٩٤٦ قد ناط بأحد الوكلاء الاشراف على الادارة العامة للشئون المالية والاقتصادية وأنابه عنه فى شئون الاستيراد فان القرار الصادر من هذا الوكيل بمصادرة بضاعة واردة دون تصريح سابق لا يكون مخالفا للقانون . ٢ – القول بأن سبائك الذهب لاتعتبر من البضائع ومن ثم لايسرى عليها الحظر الوارد فى الأمر العسكرى رقم ٥٥٦ الخاص بوجوب الحصول على ترخيصات بالاستيراد ، قول مردود ؟ اذ أن كلمة بضائع تشمل فى المعنى القانونى وفى العرف التجارى كل ما يجوز الاتجار فيه ، والمدعى نفسه يقرر انه انما استورد هذه السبائك لتحويلها الى ذهب مشغول لبيعه . ٣ – ان نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من الأمر العسكرى رقم ٥٥٦ التى تجعل للمستورد الحق فى التعويض عن البضائع المصادرة اذا ثبت حسن نيته بدفع ثمنها أو تكاليف استيرادها أيهما أقل – مفاد هذا النص أن منح التعويض أو عدم منحه يدخل فى سلطة الوزير التقديرية فلا معقب عليه والحالة هذه من المحكمة .

Résumé (Français)

MM. Mohamed Kamel Moursi Pacha (Prés.); Ahmed Zaki el Behnihi Bey, El Sayed Ali el Sayed Bey, Mohamed Sami Mazein Bey et Mohamed el Babli Bey (C. d'Etat). I.—Importation — Le Ministre des Finances a confié le contrôle des importations au Sous-Secrétaire d'Etat — Validité de ses arrêtés portant confiscation de marchandises. II.—Importation — Lingots d'or — Ils sont considérés comme des marchandises dont l'importation sans autorisation préalable est interdite. III.—Importation — Confiscation des marchandises importées de l'étranger — L'indemnité découlant de la confiscation est facultative — Elle est soumise à l'appréciation du Ministre des Finances. Le Ministre des Finances a, conformément à l'organisation intérieure de son Ministère établie par l'Arrêté du 3 août 1946, confié à l'un des Sous-Secrétaires d'Etat, le contrôle de l'Administration Centrale des Affaires Financières et Economiques et lui a donné pouvoir de le représenter en ce qui concerne la question des importations. Par conséquent, l'arrêté ordonnant la confiscation des marchandises importées sans autorisation préalable, rendu par le dit Sous-Secrétaire d'Etat, ne viole aucunement la loi. II.—Vaine est la thèse suivant laquelle les lingots d'or ne sont pas des marchandises et par conséquent ne sont pas soumis à l'interdiction établie par la Proclamation No. 556 exigeant l'obtention d'un permis d'importation. En effet, le mot "marchandises " s'entend dand l'acception juridique ainsi que dans l'usage commercial, de tout article pouvant faire l'objet d'un commerce licite. De plus, le demandeur lui-même déclare qu'il a importé ces lingots pour les transformer en or ouvré en vue de le vendre. III.—L'article 3 alinéa 2 de la Proclamation No. 556 décide que le Ministre des Finances pourra, dans le cas où la bonne foi serait établie, faire octroyer à la personne dont la propriété sur les marchandises aura été constatée, une indemnité qui ne pourra être supérieure à celui des deux prix, de vente et de revient des marchandises confisquées. Ainsi conçu, le dit texte signifie que l'octroi ou non de l'indemnité est laissée à l'appréciation du Ministre et ne peut dès lors de ce chef, être soumis au contrôle du tribunal.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 594
صفحة 592
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٩٢–٥٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا