شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٥٩١

١ – عمد . استبعاد اسم شخص من كشف المرشحين للعمدية . اعتباره قرارا اداريا نهائيا . اختصاص محكمة القضاء الادارى بنظره . بطلان هذا القرار يستتبع بطلان ما تلاه من اجراءات . ٢ – عمد : نصاب العمدية . يجب توفر النصاب فى المرشح عند خلو الوظيفة . ثبوت أن النصاب لم يتوفر الا بعد تحرير كشوف الترشيح . حق اللجنة فى استبعاده .

العدد
العدد السابع
المحكمة
مجلس الدولة – محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
٢٣ – ٣ – ١٩٤٨
المواد
الفقرتان الثالثة والسادسة من المادة الرابعة من قانون انشاء مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة

١ – ان القرار باستبعاد اسم شخص من كشف المرشحين للعمدية هو قرار ادارى نهائى فى موضوعه ، كما أن بطلانه يستتبع بطلان ما تلاه من اجراءات سواء فى ذلك اختيار لجنة الشياخات للعمدة أو اعتماد الوزارة تعيينه . وبهذه المثابة تختص محكمة القضاء الادارى بنظر مثل هذا الطلب طبقا للفقرتين الثالثة والسادسة من المادة الرابعة من قانون انشاء مجلس الدولة ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص فى غير محله متعينا رفضه . ٢ – اذا تبين للمحكمة من الاطلاع على الأوراق أن عقدى شراء المدعين لم يسجلا الا بعد أن خلا منصب العمدية وبعد أن تم اعداد كشف المرشحين النهائى لهذا المنصب وبعد أن حصل تعليقه على منزل نائب العمدة فيكون شرط ملكية النصاب غير متوافر فيهم عند خلو المنصب بل وعند اعداد الكشف النهائى للمرشحين وتكون دعواهم بطلب الغاء القرار الصادر باستبعاد أسمائهم من كشف المرشحين على غير أساس سليم من القانون .

Résumé (Français)

MM. Mohamed Kamel Moursi Pacha (Prés.); Ahmed Zaki el Behnihi Bey, El Sayed Ali el Sayed Bey, Mohamed Sami Mazein Bey et Mohamed el Babli Bey (C. d'Etat). I.—Omdeh — La décision écartant le nom d'une personne de la liste des candidats au poste d'omdeh est une décision administrative définitive — La Cour du Contentieux administratif est compétente pour l'examiner — La nullité de cette décision entraîne celle des formalités subséquentes. II.—Omdeh — La condition relative au cens légal doit se trouver remplie au moment où le poste devient vacant — S'il est établi que cette condition n'a été remplie qu'une fois les listes dressées, la commission est en droit d'écarter le candidat. I.—La décision écartant le nom d'une personne de la liste des candidats au poste d'omdeh est une décision administrative définitive. Sa nullité entraîne celle des formalités subséquentes, tant les formalités qui se rapportent au choix du candidat par la Commission des Chiakhats, que celles de l'approbation de sa nomination par le Ministère. L'examen d'une pareille demande relève de la compétence de la Cour du Contentieux administratif, et ce conformément aux alinéas 3 et 6 de l'article 4 de la loi instituant le Conseil d'Etat. L'exception d'incompétence est par conséquent mal fondée et doit être rejetée. II.—Il résulte des pièces relatives au recours que les actes d'achat des demandeurs n'ont été transcrits qu'une fois le poste d'omdeh devenu vacant, alors que la liste définitive des candidats à ce poste avait été dressée et affichée à la porte de l'omdeh par intérim. Partant, la condition relative au cens légal ne se trouvait pas remplie chez les candidats au moment où le poste est devenu vacant, ni même lorsque la liste définitive des candidats a été dressée. Dès lors, leur recours en annulation contre la décision écartant leur nom de la liste des candidats est mal fondé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 591
صفحة 591
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٩١–٥٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا