شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٥٣٥–٥٤٥

معارضة • ميعادها • المقصود بالعلم بالحكم •

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة القاهرة الابتدائية الشرعية
التاريخ
٥ القعدة سنة ١٣٦٨ – ٨ سبتمبر سنة ١٩٤٩
المواد
المواد ٢٩١ و٢٩٢ و٢٩٣ و٢٩٥ و٣٠٥ و٣٢٤ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية؛ المنشوران رقم ١٤٩ و٣٢ لسنة ١٩٢٢ (كلها فى الأسباب)

المبادئ المستخلصة

العلم بالحكم الذى أراده القانون فى تحديد مدة المعارضة هو العلم المترتب على اعلان الصورة التنفيذية الذى يحصل بواسطة أقلام المحضرين دون غيرهم لا مجرد العلم • فالعلم المستفاد أثناء تحقيق شكوى أو أثناء التنفيذ بالأحكام المشمولة بالنفاذ لا يعتبر علما قانونيا ولا يبتدئ منه ميعاد المعارضة طبقا للقانون •

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 545
صفحة 535
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٣٥–٥٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا