حكم ص ٥٣٥–٥٤٥
معارضة • ميعادها • المقصود بالعلم بالحكم •
- العدد
- العدد السادس
- المحكمة
- محكمة القاهرة الابتدائية الشرعية
- التاريخ
- ٥ القعدة سنة ١٣٦٨ – ٨ سبتمبر سنة ١٩٤٩
- المواد
- المواد ٢٩١ و٢٩٢ و٢٩٣ و٢٩٥ و٣٠٥ و٣٢٤ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية؛ المنشوران رقم ١٤٩ و٣٢ لسنة ١٩٢٢ (كلها فى الأسباب)
المبادئ المستخلصة
العلم بالحكم الذى أراده القانون فى تحديد مدة المعارضة هو العلم المترتب على اعلان الصورة التنفيذية الذى يحصل بواسطة أقلام المحضرين دون غيرهم لا مجرد العلم • فالعلم المستفاد أثناء تحقيق شكوى أو أثناء التنفيذ بالأحكام المشمولة بالنفاذ لا يعتبر علما قانونيا ولا يبتدئ منه ميعاد المعارضة طبقا للقانون •
صور الصفحات ٥٣٥–٥٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

