وقف • الرجوع فيه • متى يجوز •
- العدد
- العدد السادس
- المحكمة
- المحكمة العليا الشرعية
- التاريخ
- ١٩ صفر سنة ١٣٦٩ – ١٠ ديسمبر سنة ١٩٤٩
- المواد
- المادة ١١ من قانون أحكام الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
ان أساس عدم جواز الرجوع فى الوقف ، الوارد فى الحالتين المذكورتين فى المادة ١١ من قانون أحكام الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ ، أن يكون الواقف قد جعل الاستحقاق لغيره ، وظاهر أنه لا يتصور أن يكون قد جعل الاستحقاق لغيره الا اذا كان قد حرم نفسه منه من أول الأمر حال حياته وجعله على الغير ابتداء بمقتضى اشهاد الوقف نفسه أو بموجب اشهاد تغيير فى مصارفه من وقت صدور الاشهاد ، والا لو جعله لنفسه أولا ثم من بعده على غيره فانه لايقال انه جعل الاستحقاق لغيره بل يقال جعله على نفسه لأن جميع الأوقاف تكون غلتها دائما لغير الواقف بعد وفاته • وبناء على ذلك فان الواقف اذا جعل الاستحقاق لنفسه من أول الأمر فانه يجوز له الرجوع فى الوقف مطلقا حتى ولو كان الوقف على من جعل له الاستحقاق من بعده نظير عوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة عملا بعموم الفقرة الأولى من المادة المشار اليها لانعدام الأساس الذى بنى عليه عدم جواز الرجوع وهو جعل الاستحقاق لغير الواقف ابتداء •
صور الصفحات ٥٣٤–٥٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

