شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٥٣٢–٥٣٣

مجالس بلدية وقروية • ضعف البصر • لايكفى لاسقاط عضوية المجالس •

العدد
العدد السادس
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
٣ – ٣ – ١٩٤٨
المواد
المادة ٦٥ فقرة رابعة من القانون رقم ١٤٥ سنة ١٩٤٤

المبادئ المستخلصة

ان ضعف البصر لايكفى لاسقاط العضوية من المجلس القروى متى اتضح من أوراق الدعوى أن العضو متعلم ومثقف وأنه سبق أن تولى الوظائف العمومية مرارا وكان عضوا فى محكمة خط ثم رئيسا لها مما يؤخذ منه أنه على درجة من الثقافة والمران تكفى لتمكينه من القيام بالعمل الذى سيناط به بصفته عضوا فى مجلس قروى مما يتسق وغرض الشارع فى حكم الفقرة الرابعة من المادة ٦٥ من القانون رقم ١٤٥ سنة ١٩٤٤ من اشتراط الالمام بالقراءة والكتابة •

Résumé (Français)

MM. Mohamed Ali Rateb Bey, Mohamed el Babli Bey et Abdou Moharram Bey (C. d'Etat). Conseils municipaux et de village — La faiblesse de vue ne suffit pas pour invalider l'élection d'un membre de ces conseils. La faiblesse de vue ne suffit pas pour invalider l'élection d'un membre des conseils municipaux et de village, si les pièces déposées démontrent que ce membre est instruit, qu'il a assumé à plusieurs reprises des fonctions publiques et qu'il a été membre puis président d'un tribunal cantonal. Ces pièces prouvent qu'il a une culture et une expérience suffisantes pour bien s'acquitter de ses fonctions de membre d'un conseil de village, conformément aux vues du législateur, énoncées à l'article 65 de la Loi No. 145 de 1944 qui exige pour l'élection du candidat qu'il sache lire et écrire.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 533
صفحة 532
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٣٢–٥٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا