شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٥٢٧

اختصاص : الدعاوى السابق رفعها أمام القضاء المدنى ثم أصبحت من اختصاص القضاء الادارى • وجوب استمرار القضاء المدنى فى نظرها •

العدد
العدد السادس
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضايا الادارى
التاريخ
٢ – ٣ – ١٩٤٨
المواد
المادة ٥١ من قانون انشاء مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة

ان ما قصدت اليه المادة ٥١ من قانون انشاء مجلس الدولة هو أن تستمر المحاكم المدنية فى نظر المنازعات التى رفعت اليها ولو أنها أصبحت بمقتضى القانون المذكور من اختصاص محكمة القضاء الادارى الى أن يتم الفصل فيها من هذه المحاكم نهائيا ، ومقتضى ذلك أن تستوفى المنازعات المذكورة مراحلها أمام هذه المحاكم بالتطبيق للقواعد وعلى موجب الأحكام الخاصة بها •

Résumé (Français)

MM. Ahmed Zaki el Behnihi Bey (Prés.); El Sayed Ali el Sayed Bey et Mohamed Sami Mazein Bey (C. d'Etat). Compétence — Les procès antérieurement introduits devant les juridictions civiles et qui sont devenus de la compétence de la Cour du Contentieux administratif doivent continuer à être examinés par ces juridictions. Il ressort des termes de l'article 51 de la loi instituant le Conseil d'Etat que tous les procès qui rentrent dans la compétence de la Cour du Contentieux administratif et qui sont en cours devant les juridictions civiles doivent continuer à être examinés par ces juridictions. Il en résulte que ces procès doivent recevoir leur solution de ces juridictions conformément aux règles et dispositions y relatives.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 527
صفحة 527
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٢٧–٥٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا