شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٥٢٦

موظف – تثبيته بعد سن الستين – احتساب معاشه على أساس مرتبه فى سن الستين – عدم الاعتداد بالزيادة •

العدد
العدد السادس
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الادارى
التاريخ
٢ – ٣ – ١٩٤٨
المواد
منشور وزارة المالية رقم ٢ لسنة ١٩٣٩؛ منشور المالية رقم ٢٩ لسنة ١٩٣٩

المبادئ المستخلصة

يخلص من منشور المالية رقم ٢ لسنة ١٩٣٩ الذى صدر تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء فى شأن تثبيت الموظفين والمستخدمين المؤقتين أنه وان جاز تثبيت الموظفين والمستخدمين المؤقتين الذين جاوزوا سن الستين الا أنه يجب اعتبار هذا التثبيت من اليوم السابق على بلوغ هذه السن وعدم الاعتداد بالمدة التي تزيد عليها ، وينبنى عليه أن الأساس الواجب مراعاته فى تثبيت الموظف أو المستخدم المؤقت هو حد بلوغه سن الستين وما تكون عليه حالته عندئذ ، فاذا كان وقت تثبيته قد جاوز هذه السن ردت حالته عند التثبيت اليها • ويتفرع عن ذلك أن الراتب الذى يتخذ أساسا لربط معاشه عند التثبيت هو الراتب الذى كان يتقاضاه عند بلوغه هذه السن •

Résumé (Français)

MM. Ahmed Zaki el Behnihi Bey (Prés.); El Sayed Ali el Sayed Bey et Mohamed Sami Mazein Bey (C. d'Etat). Fonctionnaire — La pension du fonctionnaire cadré après avoir dépassé l'âge de 60 ans doit être calculée sur la base de son traitement à l'âge de 60 ans, sans tenir compte de toute augmentation survenue après cet âge. Il ressort de la circulaire No. 2 du Ministère des Finances, rendue en exécution des arrêtés du Conseil des Ministres relatifs à l'admission des fonctionnaires et employés provisoires au cadre permanent, que l'admission des fonctionnaires et employés provisoires ayant dépassé l'âge de 60 ans peut avoir lieu. Toutefois, elle doit être considérée comme opérée la veille du jour où ils ont atteint cet âge. Toute période de service postérieure à cet âge n'est pas prise en considération. Il en résulte qu'il faut observer comme base dans l'admission de ces fonctionnaires ou employés provisoires l'âge de 60 ans ainsi que leur situation à cet âge. Si donc le fonctionnaire ou employé a dépassé l'âge de 60 ans lors de son admission au cadre, cette admission doit être considérée comme opérée à cet âge. Dès lors, le traitement qui doit servir de base pour la fixation de sa pension est celui qu'il touchait à 60 ans.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 526
صفحة 526
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٢٦–٥٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا