شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٥١٦–٥١٧

١ – موظف : استقالته • تقدير قبولها من حق جهة الادارة ما دام لاينطوى على اساءة استعمال السلطة • ٢ – موظف : اعتبار الاستقالة تمت أو لم تتم فى حالة سحب الموظف لها • من المسائل القانونية تخضع لرقابة محكمة القضاء الادارى • ٣ – موظف : الاستقالة عملية قانونية • سحب الموظف الاستقالة قبل البت فيها • لايعتبر أن هناك استقالة • قرار الادارة بقبولها غير صحيح •

العدد
العدد السادس
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الادارى
التاريخ
١٧ – ٢ – ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

١ – ان للادارة أن تترخص فى تقدير ملاءمة قبول أو عدم قبول استقالة الموظف فتقرر ما تراه فى هذا الشأن ولا معقب عليها من محكمة القضاء الادارى ما دام قرارها لاينطوى على اساءة استعمال السلطة وذلك بحسبان أن هذا الأمر من مناسبات القرار الادارى وملاءمة اصداره • ٢ – ان مسألة اعتبار الاستقالة قد تمت أو أنها لم تتم قانونا فى حالة ما اذا سحب الموظف طلب الاستقالة قبل أن تقرر الادارة قبولها هى بلا ريب من النواحى القانونية فى القرار الادارى مما يخضع لرقابة محكمة القضاء الادارى • ٣ – أنه وان كانت الاستقالة كعملية قانونية تنقطع بها رابطة التوظف ليست تعاقدا بالمعنى المفهوم قانونا وهو الذى يقوم على تلاقى الايجاب من أحد المتعاقدين مع قبول الطرف الآخر بل هو مركز قانونى ينشأ فى الأصل بقرار الرئيس المختص قبول الاستقالة التى أثارها الموظف بطلبه الا اذا رتب القانون هذا المركز على اجراء آخر ، غير أنه مما يجب التنبيه اليه أن اختصاص رئيس المصلحة بقبول الاستقالة أو عدم قبولها رهن بأن يثار هذا الموضوع بطلب من الموظف يعرض فيه استقالته عن رضا صحيح لايشوبه مايفسده وأن يظل هذا الطلب قائما فى الوقت الذى يصدر فيه الرئيس قراره بقبول الاستقالة ، فاذا كان الموظف قد سحب طلبه قبل ذلك فلا يعتبر والحالة هذه أن هناك موضوعا بهذا الخصوص مثارا لدى الرئيس لكى يصدر قراره الادارى فاذا صدر مثل هذا القرار فلا تكون ثمة استقالة معتبرة قانونا •

Résumé (Français)

MM. Mohamed Kamel Moursi Pacha (Prés.); Ahmed Zaki el Behnihi Bey, El Sayed Ali el Sayed Bey, Mohamed Sami Mazein Bey et Mohamed el Babli Bey (C. d'Etat). I.—Fonctionnaire — Démission — Il appartient à l'autorité administrative d'apprécier s'il faut l'accepter ou la refuser pourvu qu'elle évite tout abus de pouvoir. II.—Fonctionnaire — La question de savoir si la démission est accomplie ou non lorsque le fonctionnaire la retire est une question de droit, soumise au contrôle de la Cour du Contentieux administratif. III.—Fonctionnaire — La démission est un acte juridique — Si le fonctionnaire la retire avant qu'elle ne soit définitivement acceptée, elle sera considérée comme non avenue — Si l'autorité administrative décide malgré cela de l'accepter, sa décision ne sera pas valable. I.—Il appartient à l'autorité administrative d'apprécier l'opportunité d'accepter ou de refuser la démission d'un fonctionnaire. Elle peut en décider sans aucun contrôle de la Cour du Contentieux administratif, pourvu que cette décision ne comporte aucun abus de pouvoir et soit opportune. II.—La question de savoir si la démission d'un fonctionnaire est légalement accomplie ou non, lorsqu'il la retire avant son acceptation par l'autorité administrative, est indubitablement un point de droit, soumis au contrôle de la Cour du Contentieux administratif. III.—La démission comme acte juridique comportant la rupture du rapport liant le fonctionnaire au gouvernement n'est pas un contrat au sens légal du mot, c'est-à-dire une pollicitation d'une partie contractante et une acceptation de l'autre partie. La démission constitue plutôt une situation juridique découlant de la décision d'un Chef d'Administration compétent portant acceptation de la démission présentée par le fonctionnaire, à moins que la loi ne dispose que la démission résulte d'une autre mesure. Toutefois, il est à noter que la compétence du Chef de l'Administration pour accepter ou refuser la démission est subordonnée à une demande présentée par le fonctionnaire démissionnaire. Cette demande doit être un acte émanant d'une volonté valablement consentante et exempte de tout vice, comme elle doit être maintenue au moment où le Chef de l'Administration décide de l'accepter. Si donc le fonctionnaire retire, avant ce moment, sa demande, la décision du chef serait, dans ce cas, sans objet et la démission, légalement considérée comme non avenue.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 517
صفحة 516
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥١٦–٥١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا