شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٥١٤–٥١٥

موظف : ضم مدة خدمته السابقة طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى ٣٠ يناير سنة ١٩٤٤ • شرطه أن يكون لمدة خدمته صفة الاستقرار • مثال •

العدد
العدد السادس
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الادارى
التاريخ
١٧ – ٢ – ١٩٤٨
المواد
قرار مجلس الوزراء الصادر فى ٣٠ يناير سنة ١٩٤٤؛ كتاب وزارة المالية الدورى الصادر فى ٢١ مارس سنة ١٩٤٤ (طُبع فى المبدأ ف ٣٣٤/١/١٨ وفى الأسباب ف٢٣٤/١/٦٨)

المبادئ المستخلصة

ان كتاب وزارة المالية الدورى رقم ف ٣٣٤/١/١٨ الصادر فى ٢١ مارس سنة ١٩٤٤ بشأن حساب مدة الخدمة السابقة فى الأقدمية وتحديد الماهية ، الذى جاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى ٣٠ يناير سنة ١٩٤٤ قد قضى على انه «تحسب مدة الخدمة السابقة فى الأقدمية والعلاوة بالنسبة لمن كانوا معينين على وظيفة دائمة أو مؤقتة أو على اعتماد أو بالمياومة أو بمكافأة أو وظيفة خارج الهيئة بشرط أن يكون للخدمة السابقة صفة الاستقرار» فجعل المناط فى ضم المدة السابقة هو توافر صفة الاستقرار فى الخدمة • ولا ريب أن هذه الصفة تعتبر قائمة بالنسبة الى خدمة المدعى السابقة منذ سنة ١٩٣٥ بعد اذا استبان من مذكرة ادارة المستخدمين والمعاشات بالأزهر أن جدول حصصه كان كاملا ومن كتاب كلية أصول الدين الى المشيخة أنه منقطع للتدريس بالكلية مما يقطع بأنه كان يقوم بوظيفة التدريس بالأزهر فى تلك المدة بصفة دائمة مستقرة كأى مدرس عين فى مثل هذه الوظيفة ولا يغير من الأمر شيئا أن المكافأة التى كان يتناولها فى تلك المدة كانت تحسب بالساعة اذ أن ذلك لا يعدو أن يكون أساسا لكيفية حساب الأجر الذى يستحقه كالحساب على أساس اليوم أو الشهر اذ جميعها فواصل زمنية يقدر على أساسها الأجر الذى يستحقه من قام بالخدمة دون أن يكون لذلك تأثير فى دوام الخدمة واستقرارها •

Résumé (Français)

MM. Mohamed Kamel Moursi Pacha (Prés.), El Sayed Ali el Sayed Bey, Mohamed Ali Rateb Bey, Mohamed el Babli Bey et Abdou Moharram Bey (C.C.). Fonctionnaire — L'annexion d'une période de service antérieure, conformément à la décision du Conseil des Ministres du 30 janvier 1944 — Cette période de service doit avoir un caractère de continuité et de stabilité — Exemple. D'après la circulaire du Ministère des Finances No. 334/1/18 du 21 mars 1944, relative " au calcul de la période antérieure de service dans l'ancienneté et dans la fixation du traitement " rendue en exécution de la décision du Conseil des Ministres du 30 janvier 1944. "Toute période de service antérieure sera calculée dans l'ancienneté et pour l'augmentation, et ce en ce qui concerne les fonctionnaires émarges sur une classe permanente ou provisoire ou sur un crédit, journaliers ou travaillant moyennant une indemnité ou employés hors cadre ; pourvu que dans tous les cas, leur service antérieur ait été continu et stable ". Donc, ce qui importe pour l'annexion d'une période antérieure de service, c'est son caractère de continuité et de stabilité. En l'espèce, il est incontestable que la période antérieure de service du demandeur depuis 1935 se caractérise par la continuité et la stabilité. Le rapport du service de personnel et des pensions à l'Azhar en témoigne lorsqu'il dit que le demandeur donnait régulièrement ses leçons conformément au programme établi. En outre, la Faculté des Sciences religieuses a écrit au Rectorat que le demandeur se consacrait à sa tâche de professeur à cette faculté. Il en résulte que le demandeur professait à l'Azhar d'une manière permanente et stable, à l'instar de tout autre professeur nommé. Peu importe qu'il touchât son indemnité sur la base des heures pendant lesquelles il travaillait. Ce n'est là qu'un mode de calcul du traitement qu'il devait toucher. On pouvait le calculer par jour ou par mois aussi bien que par heure. Ce ne sont que des unités de temps servant de base au calcul du traitement de toute personne qui rend un service quelconque, sans qu'elles puissent avoir un effet quelconque sur le caractère de continuité et de stabilité du service.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 515
صفحة 514
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥١٤–٥١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا