شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٥١٢–٥١٣

١ – مجالس أقليمية : الطعن فى انتخاب المجالس البلدية والقروية • طعن فى قرار اسقاط العضوية • اختصاص محكمة القضاء الادارى • ٢ – مجالس أقليمية : الطعن فى انتخاباتها • وجوب مراعاة الأوضاع الواردة فى المادة ٣٩ من المرسوم الخاص بانتخابات هذه المجالس • الطعن فى قرارات اسقاط العضوية • وجوب مراعاة ما جاء بالمادة ٤٣ من المرسوم نفسه •

العدد
العدد السادس
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الادارى
التاريخ
١٢ – ٢ – ١٩٤٧
المواد
المادة ٤ فقرة أولى من قانون انشاء مجلس الدولة (القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٦)؛ المادتان ٣٩ و٤٣ من المرسوم الصادر فى ١٧ يونيه سنة ١٩٤٥ بشأن انتخابات المجالس البلدية والقروية المعدل بمرسوم ٣٠ أكتوبر ١٩٤٥؛ المادة ٣٥ من قانون مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة

١ – ان الطعون الخاصة بانتخاب الهيئات الاقليمية والبلدية وبقرارات سقوط العضوية أصبحت من اختصاص محكمة القضاء الادارى وحدها عملا بنص الفقرة الأولى من المادة ٤ من قانون انشاء مجلس الدولة • ٢ – يتعين لقبول الطعن شكلا فى انتخاب المجالس البلدية والقروية مراعاة الأوضاع والأصول والمواعيد المنصوص عليها فى المادة ٣٩ من المرسوم الصادر فى ١٧ يونيه سنة ١٩٤٥ بشأن انتخابات المجالس البلدية والقروية المعدل بالمرسوم الصادر فى ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٤٥ كما يتبع ما جاء فى المادة ٤٣ من هذا المرسوم بالنسبة للطعن فى قرارات اسقاط العضوية لهذه المجالس •

Résumé (Français)

MM. Taher Mohamed Bey (V.-Prés.), Mohamed Abdel Moneim Riad Bey et Mohamed Ali Rateb Bey (C. d'Etat). I.—Conseils provinciaux — Recours contre les élections des conseils municipaux et de villege — Recours contre l'arrêté portant déchéance du mandat — Compétence de la Cour du Contentieux administratif. II.—Conseils provinciaux — Recours contre les éclctions y relatives — La procédure prévue par l'article 39 du décret relatif aux élections de ces conseils doit être observée — Recours contre les arrêtés portant déchéance du mandat — La procédure prévue par l'article 43 du même décret doit être observée. I.—Les recours contre les élections des conseils municipaux et de village ou contre les arrêtés portant déchéance du mandat du conseiller municipal ou de village sont devenus exclusivement de la compétence de la Cour du Contentieux administratif conformément à l'alinéa 1er de l'article 4 de la loi instituant le Conseil d'Etat. II.—Pour que les recours contre les élections des conseils municipaux et de village soient recevables en la forme, l'on doit observer la procédure, les règles et les délais prévus par l'article 39 du Décret du 17 juin 1945 relatif à ces élections, modifié par le Décret du 30 octobre 1945. De même, en ce qui concerne les recours contre les arrêtés portant déchéance du mandat, la procédure prévue par l'article 43 du même décret doit être observée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 513
صفحة 512
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥١٢–٥١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا