شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٥٠٩–٥١١

اختصاص : اختصاص المحكمة الشرعية بالقضاء بأتعاب المحاماة • المقصود بذلك ما تحكم به المحكمة للخصم لا ما اتفق عليه أحد الخصوم ومحاميه •

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — قضاء الأمور المستعجلة
التاريخ
١٩ – ١٠ – ١٩٤٦
المواد
المادة ٢٨١ من القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ (لائحة ترتيب المحاكم الشرعية) — طُبع فى المبدأ «رقم ٨٧»؛ المادتان ١٥ و١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الوطنية؛ المادتان ٤٢ و٤٣ من قانون المحاماة الشرعية (١٦ سنة ١٩٤١)؛ المادة ١١٣ مرافعات

المبادئ المستخلصة

لا نزاع فى أن أتعاب المحاماة التى تعنيها المذكرة التفسيرية وتندرج تحت نص المادة ٢٨١ من القانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٣١ الخاص بلائحة المحاكم الشرعية هى الجزء القليل من أتعاب المحاماة التى تحكم به المحاكم عادة لأى من الخصمين على الآخر ولا يمكن أن تتناول الأتعاب الحقيقية الأخرى المتفق عليها بين المحامى وموكله • فلا يمكن أن ينصرف نص هذه المادة للحالة التى نحن بصددها وهى الخاصة بتقدير أتعاب المحامى لأنها لا تنصرف بالبداهة وبحكم ورودها فى مناسبة بيان الأحكام ومصاريف الدعاوى الا الى أطراف الخصومة التى حكمت المحكمة أو فصلت بينهم ، فأتعاب المحاماة التى يشملها هذا النص هى التى يلزم بها خصم لخصمه لا موكل لخصمه • وبين مما سبق أن المحكمة الشرعية بحكمها بمتأخر الأتعاب للمحامى ضد موكله خارجة عن اختصاصها متخطية حدود ولايتها ، ويدخل فى ولاية القضاء المدنى الأمر بايقاف تنفيذه •

Résumé (Français)

Mr. Mohamed Refaat (Juge). Compétence — Le Mehkémeh est compétent pour évaluer les honoraires de la défense — Il s'agit ici des honoraires taxés par le tribunal et non de ceux stipulés par les parties. Il est incontestable que les honoraires de la défense envisagés par la note explicative et prévus par l'article 281 du Décret-Loi No. 78 de 1931, portant règlement de réorganisation des Mehkémehs, comprennent exclusivement la partie minime des honoraires mise par le tribunal à la charge d'un plaideur au profit de l'autre. Ils ne peuvent s'étendre aux honoraires réels convenus entre l'avocat et son client. Cet article édicté à propos des honoraires de la défense dans le chapitre relatif aux jugements et frais, ne s'applique évidemment qu'aux parties en cause. Par conséquent, le dit texte vise les honoraires de la défense auxquels un plaideur est condamné au profit de la partie adverse. Il ne s'applique pas aux honoraires auxquels un client est tenu vis-à-vis de son avocat. Dès lors, en condamnant l'opposant aux honoraires en retard au profit de l'avocat, le Mehkémeh a dépassé les limites de sa compétence, et la juridiction civile a le droit d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 511
صفحة 509
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٠٩–٥١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا