شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٥٠٤

أحكام حسبية ـ التظلم لوزارة العدل من قرار مجلس حسبى • احالة التظلم الى المحكمة الحسبية ـ لا يعتبر استئنافا لهذا القرار ـ حق الاستئناف قاصر على ذوى الشأن •

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة استئناف الإسكندرية — الدائرة الحسبية
التاريخ
٥ – ٤ – ١٩٤٨
المواد
المادة ١٢٠ من قانون المحاكم الحسبية

المبادئ المستخلصة

رسم قانون المحاكم الحسبية أوضاعا للأحكام والقرارات وطرق الطعن فيها وقررت المادة ١٢٠ منه باحالة القضايا الحسبية بالحالة التى هى عليها الى المحاكم الحسبية • فاذا تظلم شخص لوزارة العدل من قرار صادر من المجلس الحسبى ، فان احالة الوزارة هذا التظلم الى المحكمة الحسبية للنظر فيه طبقا لقانون المحاكم الحسبية الجديد لا يمكن اعتباره استئنافا لذلك القرار • ومن ثم فان المحكمة الحسبية اذا قضت بحفظ التظلم المحال اليها من الوزارة لأنها غير مختصة بنظره ولأن القانون جعل الطعن فى القرار من حق أصحاب الشأن وحدهم بغير تدخل من الوزارة ـ فان قرارها هذا يعتبر فى محله •

Résumé (Français)

MM. Ahmed Safwat Bey (Prés.), Ibrahim Lotfi Bey et Moustapha Fadel Bey (Conseillers). Jugements en matière Hasby — Plainte présentée au Ministère de la Justice contre une décision d'un Méglis Hasby — Le Ministère renvoie cette plainte au tribunal Hasby — Ce renvoi ne peut être considéré comme un appel de cette décision — Le droit d'interjeter appel n'appartient qu'aux intéressés. La loi relative aux tribunaux Hasbys a tracé de nouvelles formes de procédure pour les jugements, les ordonnances et les voies de recours contre ces jugements et ordonnances. En outre, l'article 120 de cette loi dispose que toute affaire en matière Hasby doit être renvoyée en l'état aux tribunaux Hasbys. Si donc une personne se plaint auprès du Ministère de la Justice d'une décision rendue par un Méglis Hasby réjetant la demande en révocation d'un tuteur, et si le Ministère défère cette plainte au tribunal Hasby pour l'examiner conformément aux dispositions de la nouvelle loi sur les tribunaux Hasbys, il ne résulte pas de ce renvoi qu'un appel a été interjeté contre cette décision. Dès lors, si le tribunal Hasby rend une décision classant cette plainte pour le motif qu'il n'est pas compétent pour en connaître et que la loi réserve le droit d'interjeter appel contre la décision Hasby aux intéressés exclusivement, sans intervention du Ministère, cette décision est bien fondée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 504
صفحة 504
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٠٤–٥٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا