شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٥٠٣

قرارات حسبية : قرارات الاذن بالتصرف • جواز استئنافها • قرارات رفض طلب الاذن • لا تقبل الاستئناف • علة ذلك •

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة استئناف الاسكندرية — الدائرة الحسبية
التاريخ
١٢ – ٤ – ١٩٤٨
المواد
المادة ١٠٢ (الفقرتان الأولى والثانية) والمادة ٢٠ من قانون المحاكم الحسبية

المبادئ المستخلصة

قررت الفقرة الأولى من المادة ١٠٢ من قانون المحاكم الحسبية عدم جواز استئناف القرارات الصادرة من المحاكم الحسبية الا من النيابة العامة واستثنت الفقرة الثانية منها القرارات المنصوص عليها فى المادة ٢٠ من القانون وهى الخاصة بالاذن بالتصرف فى مال عديم الأهلية فأعطت ذوى الشأن حق استئنافها أيضا • واستئناف هذه القرارات لايكون الا اذا كانت صادرة بالاذن بالتصرف أما اذا صدرت برفض طلب الاذن فلا يجوز استئنافها وذلك لأن رفض الاذن بالتصرف لايمنع من اعادة نظر الطلب مرة ثانية أمام المحكمة التى أصدرته ولأن هذه القرارات الصادرة فى التصرفات لاتحوز قوة الشىء المحكوم به ويجوز العدول عنها والتعديل فيها واعادة نظرها •

Résumé (Français)

MM. Ahmed Safwat Bey (Prés.), Hosni Séoudi Bey et Moustapha Fadel Bey (Conseillers). Décisions Hasbys — Les décisions portant autorisation de disposer sont susceptibles d'appel, tandis que les décisions portant refus de disposer ne le sont pas — Raison. D'après l'alinéa premier de l'article 102 de la loi sur les tribunaux Hasbys, les décisions rendues en matière Hasby ne sont susceptibles d'appel que de la part du Ministère Public. L'alinéa 2 de cet article porte une dérogation à ce principe en disposant que " parmi les matières mentionnées à l'article 20 de la présente loi, seules les décisions portant autrisation de disposer sont susceptibles d'appel. L'appel sera interjeté par le Ministère Public ou par le représentant du mineur etc." Ces décisions concernent l'autorisation de disposer des biens de l'incapable. Elles ne sont susceptibles d'appel que lorsqu'elles portent autorisation de disposer, tandis que si elles rejettent la demande de disposer, elles ne le sont pas. En effet, le rejet de cette demande n'empêche pas le requérant de l'introduire de nouveau, pas plus qu'il n'empêche le tribunal qui l'a rejetée de l'examiner une seconde fois. En outre, de telles décisions n'acquièrent pas l'autorité de la chose jugée. Elles peuvent être retractées, modifiées ou revisées.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 503
صفحة 503
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٠٣–٥٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا