شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٤٩٩–٥٠٠

١ – بيع منجز : صحته ولو كان يستر تبرعا من البائع لأحد ورثته • ٢ – بيع : كون العقد منجزا أو غير منجز من المسائل الواقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع •

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١١ – ٣ – ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

١ – ان البيع الذى يستر تبرعا صحيح فى القانون متى كان التصرف منجزا غير مضاف الى ما بعد الموت • فلا مانع يمنع شخصا من أن يبيع لاحد ورثته بيعا منجزا أثناء حياته كل تركته أو بعضها سواء كان ذلك بعوض أو بغير عوض ما دام هذا التصرف كتب فى صورة عقد مستوف للشروط القانونية وما دام المتصرف متمتعا بكامل صفات الأهلية للتصرفات • فلا تأثير لعدم قبض الثمن فى صحة التصرف الذى صدر منجزا لأحد الورثة فى صورة عقد بيع مستوف للشروط القانونية • ٢ – ان كون العقد صدر منجزا أو غير منجز هو من المسائل الواقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع ولا معقب على حكمه فيها متى كان مقاما على أسباب تحمله على ذلك • ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصفة أساسية على أن عقد البيع قد تنفذ فى حياة البائع برفع يده عن الأطيان المبيعة وبوجود العقد تحت يد المشترية وقد أقر البائع صدوره منه أمام المجلس الحسبى وأمام المحكمة فى دعوى التصديق على التوقيع ، ففى هذا القول ما يكفى لاقامة الحكم بأن البيع صدر منجزا •

Résumé (Français)

MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V.-Prés.); Moustapha Méréi Bey, Mohamed Sadek Fahmy Bey, Ahmed Helmi Bey et Abdel Réhim Ghoneim Bey (C.C.). I.—Vente — Une vente pure et simple est valide même si elle déguise une donation par le vendeur en faveur de l'un de ses héritiers. II.—Vente — Qu'il s'agisse d'une vente pure et simple ou non, cette question de fait relève de l'entière appréciation du tribunal du fond. I.—La vente qui déguise une donation est valide, du moment que son effet, la disposition, est immédiat, non assujetti au décès du disposant. Une personne peut vendre de son vivant à l'un de ses héritiers tout ou partie de ses biens à titre onéreux ou gratuit. Cet acte de disposition est valide, s'il revêt la forme d'un contrat remplissant les conditions requises par la loi, et que l'aliénateur jouit de sa pleine capacité de disposition. En conséquence le non-paiment du prix n'influe en rien sur la validité de l'acte de disposition consenti pure et simple au profit de l'un de ses hêritiers, sous forme d'un acte de vente remplissant les conditions requises par la loi (2). II.—Que la vente ait été consentie pure et simple ou non, cela constitue une qeustion de fait qui relève de l'entière appréciation du tribunal du fond, et échappe à tout contrôle, du moment que le jugment rendu en ce sens repose sur des motifs pertinents. Or, le jugement attaqué repose principalement sur le fait que la vente a été exécutée du vivant du vendeur par le désistement par ce dernier des biens vendus et par l'existence de l'acte de vente entre les mains de l'acheteuse. Le vendeur a d'ailleurs reconnu avoir consenti cette vente, par devant le Méglis Hasbi et par devant le tribunal dans l'action de légalisation de la signature. Cette déclaration suffit pour déterminer le tribunal à déclarer que la vente a été consentie pure et simple (3). (2) ,, ,, 2- 6-1932 (B.O. 33/10/508). (3) Sinhoury Pacha : " Théorie de l'acte " P. 972 Hamed Fahmy Pacha : " La Cassation en matières civiles et Commerciales " P. 254.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 500
صفحة 499
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٩٩–٥٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا