شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٤٩٨

دعوى وضع اليد : وجوب تأسيس الحكم فيها على توافر وضع اليد بشروطه دون التعرض لثبوت الحق أو عدم ثبوته • مثال •

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٤ – ٣ – ١٩٤٨
المواد
المادة ٢٩ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

ان المادة ٢٩ من قانون المرافعات ، اذ تنهى عن الجمع بين دعوى اليد ودعوى الحق ، تلزم القاضى الزامها للخصوم بالنزول على حكمها ومن ثم يتعين عليه أن يقيم حكمه على توافر وضع اليد بشروطه القانونية أو عدم توافره لا على ثبوت الحق أو عدم ثبوته • ولما كان الحكم المطعون فيه ـ تنكب هذا السبيل وتحدث عن حق الارتفاق المدعى وكيف نشأ وتوافر شروط وجوده واتخذ من ثبوت الارتفاق للمدعين الأساس الوحيد لقضائه باعادة الطريق محل النزاع الى حالته الاولى وكف منازعتهم فى المرور منه ، كان نقضه متعينا لمخالفته للقانون •

Résumé (Français)

MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V.-Prés.), Soliman Hafez Bey, Moustapha Méréi Bey, Mohamed Sadek Fahmy Bey et Ahmed Helmi Bey (C.C.). Action possessoire — Le jugement tranchant l'action possessoire doit être basé sur le fait de la possession remplissant les conditions légales — Il ne doit pas aborder la question de l'existence du droit invoqué. L'article 29 du Code de procédure empêche le cumul entre l'action possessoire et l'action pétitoire ; par contre il oblige tant le juge que les parties à se conformer à ses dispositions. Le tribunal est donc tenu de baser son jugement sur le fait de la possession remplissant conditions légales et non sur l'existence du droit invoqué. Le jugement dont recours ne s'est pas conformé aux dispositions de cet article; il a au contraire abordé la question du prétendu droit de servitude, de sa constitution et des conditions de son existence. Il s'est basé sur l'existence de la servitude au profit des demandeurs pour ordonner de remettre le passage objet du litige dans son état primitif et reconnaître aux demandeurs le droit d'utiliser ce passage. Tel jugement est contraire à la loi et encourt cassation (1). (1) Cass. Civ. 27-10-1932 (B.O. 34/1/11).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 498
صفحة 498
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٩٨–٤٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا