شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٤٩٧

عقد الاستخدام : لايجوز لرب العمل أن يستقل بما من شأنه زيادة اخطار العمل • تأجير صاحب سفينة سفينته لدولة محاربة دون علم الملاحين وموافقتهم • مسئوليته عن فقدهم • تقدير هذه المسئولية داخل فى اختصاص قاضى الموضوع •

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٤ – ٣ – ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

ان رب العمل ليس له أن يستقل بما من شأنه أن يزيد فى اخطار العمل الذى استخدم العمال لأدائه فان هو فعل صح اعتباره مخلا بعقد الاستخدام اخلالا يصلح أساسا لمسئوليته • فاذا كان عقد استخدام ملاحى سفينة الطاعن لم يرد فيه مايفيد انه معتزم تأجيرها لدولة محاربة وأن هؤلاء الملاحين لم يحاطوا علما بهذا التأجير وكان هذا التأجير من شأن طبيعته أن يزيد فى أخطار عملهم فلا مخالفة للقانون اذا كانت محكمة الموضوع قد رأت أن قيام الطاعن بهذا التأجير فيه خطأ من جانبه فى حق عماله • فاذا كانت المحكمة المذكورة قد رتبت على هذا الخطأ مسئولية الطاعن عن فقد ملاحى السفينة على اعتبار أن هذا الفقد كان نتيجة لهذا الخطأ فان رأيها فى ذلك انما هو رأى فى مسألة واقعية فلا تملك محكمة النقض أن تراقبه •

Résumé (Français)

MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V.-Prés.), Soliman Hafez Bey, Moustapha Méréi Bey, Ahmer Helmi Bey et Abdel Réhim Ghoneim Bey (C.C.). Contrat de travail — Il n'appartient pas au commettant de prendre une décision dont l'effet serait d'augmenter les risques du travail — Le fait par le propriétaire d'un navire de le louer à un Etat bélligérant à l'insu et sans consentement de l'équipage le rend responsable de leur perte. Il appartint au tribunal de fond d'apprécier cette responsabilité. Il n'appartient pas au commettant de prendre une décision dont l'effet serait d'augmenter les risques du travail de ses préposés, sans les consulter. S'il prend une telle décision, il viole le contrat de travail et engage en conséquence sa responsabilité. Le contrat d'engagement de l'équipage du navire du pourvoyant ne fait pas mention de l'intention de ce dernier de louer son navire à un Etat belligérant. Ce louage qui est de nature à augmenter les risques auxquels l'équipage s'expose ne lui a pas été notifié. Dès lors le tribunal du fond n'a pas violé la loi en estimant que le fait par le pourvoyant d'avoir ainsi loué son navire constitue une faute de sa part à l'égard de ses préposés. En se fondant sur cette faute pour retenir la responsabilité du pourvoyant et en considérant la perte de l'équipage comme une conséquence de cette faute, le dit tribunal se prononce sur une question de fait qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 497
صفحة 497
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٩٧–٤٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا