شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٤٩٥–٤٩٦

افلاس : اتجار الأب بصفته وليا شرعيا عن ابنه • متى يكون مسئولا شخصيا فى ماله ويجوز اشهار افلاسه •

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٤ – ٣ – ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

ان مجرد اتجار الأب بصفته وليا على ابنه ليس بذاته فى حكم القانون موجبا لمسئولية الاب فى جميع ماله هو ولا لاشهار افلاسه هو شخصيا متى كانت صفة الولاية على أبنه معروفة للمتعاملين باشهار عقد الشركة التى قضى بافلاسها • ولكن يجوز ذلك ان ثبت أن الولى كان مستترا تحت صفة الولاية عاملا لحساب نفسه ، ويتعين على المحكمة فى هذه الحالة أن تبين العناصر الواقعية التى تصلح فى القانون أساسا لقضائها بذلك •

Résumé (Français)

MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V.-Prés.), Soliman Hafez Bey, Moustapha Méréi Bey, Mohamed Sadek Fahmy Bey et Abdel Réhim Ghoneim Bey (C.C.). Faillite — Le père qui fait le commerce en sa qualité de wali de son fils — Quand peut-il être tenu personnellement responsable, et déclaré en faillite. Le père qui fait le commerce en sa qualité de Wali de son fils, n'engage pas juridiquement de ce seul fait sa responsabilité personnelle. Ses biens n'en repondent pas et il ne peut être déclaré en faillite. Il faut cependant pour cela que sa qualité de Wali de son fils soit connue des co-contractants par la publication du contrat de société, objet du jugemen de déclaration en faillite. Par contre la responsabilité du père est engagée s'il est établi qu'il exploitait sa qualité de Wali pour trafiquer en réalité pour son propre compte. Le tribunal doit dans ce cas indiquer les faits qui peuvent servir juridiquement comme fondement à son jugement.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 496
صفحة 495
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٩٥–٤٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا