شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٤٩٢–٤٩٣

طعن : العقوبة المحكوم بها تدخل فى العقوبة المقررة لجنحة الضرب الواجبة التطبيق • حكم المحكمة بالحد الأدنى مع استعمال الرأفة بالمادة ١٧ عقوبات • ثبوت أن المحكمة لم تقدر العقوبة بحسب ما تستحقه الجريمة بل أن المحكمة كانت مقيدة بالحد الأدنى للجريمة الأولى • ثبوت مصلحة للطاعن • قبول الطعن •

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٨ – ٣ – ١٩٤٨
المواد
المادة ١٧ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

اذا اعتبرت المحكمة خطأ الواقعة جناية عاهة مستديمة وقضت على المتهم بالحبس مدة ثلاثة أشهر فانه وان كانت هذه العقوبة تدخل فى العقوبة المقررة لجنحة الضرب المنطبقة على الواقعة الا أنه لايصح القول هنا برفض الطعن لانعدام المصلحة لأنه ظاهر من الحكم المطعون فيه أن المحكمة حكمت على الطاعن بالحد الأدنى للعقوبة المقررة لجناية العاهة المستديمة مع استعمال الرأفة بالمادة ١٧ عقوبات ويشعر الحال بأنها انما وقفت عند هذا الحد من التخفيف لأن القانون لايجيز لها غير ذلك • فهى ان صح هذا الاعتبار لم تقدر العقاب الواجب للجريمة بحسب ما يستحقه المتهم فى نظرها بل كانت مقيدة بالحد الأدنى الوارد به النص الخاص باستعمال الرأفة فى مواد الجنايات مما يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لو لم تكن مقيدة بوصف الواقعة بأنها جناية ، ولو أنها كانت حكمت بأربعة أشهر مثلا لصح القول بأنها قدرت العقوبة التى رأت مناسبتها للواقعة بغض النظر عن وصفها القانونى ولجاز بالتالى القول بانعدام مصلحة الطاعن من وراء طعنه •

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.), Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmy Ibrahim Bey, Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Recours en cassation — La peine appliquée rentre dans les limites de la peine applicable prescrite pour le délit de coups — Le tribunal condamne au minimum de la peine en usant de l'indulgence prévue par l'article 17 C.P. — Il est établi que le tribunal n'a pas appliqué la peine suivant la gravité de l'infraction et qu'il était lié par le minimum de la peine prescrite pour la première infraction.— L'auteur du recours a intérêt à se pourvoir en cassation — Son pourvoi est recevable. Le tribunal a, à tort, qualifié le fait de crime d'infirmité permanente et a condamné le prévenu à 3 mois d'emprisonnement. Cette peine rentre dans les limites de la peine prescrite pour le délit de coups qui s'applique au fait. Néanmoins, l'on ne saurait soutenir ici le rejet du recours pour défaut d'intérêt. En effet, il appert du jugement attaqué que le tribunal a condamné l'auteur du pourvoi au minimum de la peine prescrite pour le crime d'infirmité permanente tout en usant de l'indulgence prévue par l'article 17 du C.P., et il semble que le tribunal s'est arrêté à cette limite d'indulgence parce que la loi ne lui permet pas davantage. Donc, si cette hypothèse est juste, le tribunal n'a pas calculé la durée de la peine suivant la gravité de l'infraction et selon le degré de châtiment que méritait le prévenu à son sens, mais s'est enfermé dans les limites du minimum prévu par l'article 17, relatif à l'indulgence en matière criminelle. Il est donc probable que si le tribunal n'était pas lié par la qualification du fait de crime, il lui aurait appliqué une peine moindre que celle qu'il a prononcée. Si le tribunal avait condamné le prévenu à 4 mois par exemple, on aurait pu soutenir qu'il a prononcé une peine adéquate à l'infraction commise, abstraction faite de sa qualification, et on aurait pu soutenir que l'auteur du recours n'a pas d'intérêt. Mais, étant donné que le tribunal n'a pas ainsi agi, le pourvoi du requérant est recevable et le jugement doit subir cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 493
صفحة 492
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٩٢–٤٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا