شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٤٩١

متشردون ومشتبه فيهم : رفع الدعوى على المشتبه فيه • الحكم بالبراءة • حق النيابة فى الاستئناف • الحكم بالانذار • لا يجوز استئنافه ما دام قد صدر صحيحا •

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١ – ٣ – ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

ان العقوبة المقررة للمشتبه فيه ـ غير العائد ـ هى وضعه تحت مراقبة البوليس على أنه يجوز للقاضى بدلا من توقيع هذه العقوبة أن يصدر أمرا بانذاره بأن يسلك سلوكا مستقيما • والنيابة حين ترفع الدعوى على المشتبه فيه انما يكون ذلك لتوقيع عقوبة المراقبة عليه لا لانذاره ، فالانذار خيار للقاضى • فاذا قضى فى الدعوى بالبراءة كان للنيابة أن تستأنف الحكم ويبقى حق المحكمة على حاله فتقضى المحكمة الاستئنافية بالمراقبة المطلوبة أو بالانذار فقط اذا رأت كفايته ، واذا صدر الحكم بالانذار من محكمة أول درجة صحيحا أى منطبقا على واقعة الدعوى فانه لا يجوز الطعن فيه لا من النيابة ولا من المحكوم عليه لان الظاهر من مجموع نصوص القانون انه انما أراد بعدم اجازة الطعن فى الانذار أن يجعل تقدير المحكمة التى أصدرته نهائيا من ناحية الوقائع والظروف التى بنى عليها فقط •

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.), Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Vagabonds et personnes suspectes — Une personne suspecte poursuivie est acquittée — Le Ministère Public a le droit de former appel contre le jugement d'acquittement — Le jugement ordonnant l'avertissement n'est susceptible d'aucun recours, du moment qu'il est régulièrement rendu. La peine établie pour les personnes suspectes non récidiventes est la mise sous la surveillance de la police. Toutefois, au lieu de leur infliger cette peine, le juge pourra leur adresser un avertissement formel leur enjoignant de vivre d'une manière honnête. Quand le Ministère Public poursuit un individu suspect, il agit dans l'intention d'obtenir sa mise sous la surveillance de la police et non simplement l'avertissement qui est facultatif pour le juge. Si donc le tribunal prononce l'acquittement, le Ministère Public peut former appel contre ce jugement. Le droit du tribunal demeure cependant intact, et la juridiction d'appel aura la faculté de prononcer soit la mise sous la surveillance, soit simplement l'avertissement si elle l'estime suffisant. Il s'ensuit que si le jugement du premier degré est régulièrement rendu, en faisant une saine application de la loi au fait poursuivi, il ne sera dans ce cas, susceptible d'aucun recours, ni de la part du Ministère Public ni du condamné lui-même. En effet, il résulte de l'ensemble des textes que le recours est ici écarté par la loi dans le but de laisser au tribunal qui ordonne l'avertissement, la libre et souveraine appréciation des faits et circonstances de la cause qui ont déterminé son jugement.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 491
صفحة 491
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٩١–٤٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا