شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٤٩٠

متشردون ومشتبه فيهم : تقديم المتهم للمحاكمة باعتباره منذرا مشبوها : ثم عاد الى حالة الاشتباه • الحكم عليه بالانذار • خطأ الحكم • وجوب توقيع عقوبة المراقبة • استئناف النيابة للحكم • قضاء المحكمة الاستئنافية برفضه بدعوى أن الحكم بالانذار لايجوز الطعن فيه • خطأ الحكم • عدم قبول الطعن قاصر على الأحوال التى يجوز فيها الحكم بالانذار •

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١ – ٣ – ١٩٤٨
المواد
المادة ١١ والمادة ٢/٧ والمادة ١/٧ من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

اذا قدمت النيابة المتهم للمحاكمة على أساس أنه معدود من المشبوهين المنذرين طبقا للمادة ١١ من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ اذ كان مراقبا عسكريا عند الغاء الأحكام العرفية ، وطلبت تطبيق المادة ٢/٧ بالنسبة اليه بسبب التهم المنسوبة اليه وهى شروع فى سرقة فان الحكم بالانذار يكون مخالفا للقانون • اذ أن القانون فى هذه الحالة يوجب عقوبة المراقبة • فاذا استأنفت النيابة هذا الحكم لتوقيع عقوبة المراقبة ، فان الاستئناف يكون مقبولا اذ أن ما ورد بالمادة ١/٧ من عدم جواز الطعن فى الحكم الصادر بالانذار انما محله الأحكام التى يصح فيها الحكم به ، أى عندما يكون للمحكمة الخيار بين توقيع عقوبة الانذار أو توقيع عقوبة المراقبة ، أما الأحوال التى يجب فيها توقيع المراقبة ، فالأحكام التى تصدر فيها بالانذار لا يشملها المنع الوارد بالنص •

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.), Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Vagabonds et personnes suspectes — Un inculpé est déféré en justice comme personne suspecte, qui après avoir été condamné à la peine de l'avertissement, retombe en état de suspicion — Le tribunal le condamne de nouveau à cette peine au lieu de celle de la surveillance que la loi impose dans ce cas — Le Ministère public interjette appel — Le tribunal d'appel rejette sa demande motif pris que les jugements infligeant un avertissement ne sont pas susceptibles de recours — Ce jugement est erroné — Le recours n'est irrecevable que dans les cas où la peine d'avertissement peut être infligée. Un inculpé est déféré en justice comme personne suspecte, déjà condamné à la peine de l'avertissement, conformément à l'article 11 du Décret-Loi No. 98 de 1945 vu qu'il se trouvait mis sous la surveillance de la police par ordre militaire lors de l'abolition de la loi martiale. Inculpé de tentative de vol, le Ministère public demande à son encontre l'application de l'article 7 alinéa 2. Le tribunal lui ayant infligé la peine de l'avertissement a violé les dispositions de la loi qui impose dans ce cas la peine de la surveillance. Le Ministère public interjette appel requérant cette dernière peine. Cet appel est recevable, car, l'article 7 alinéa 2, qui dispose que les jugements de condamnation à un avertissement ne sont susceptibles d'aucun recours, ne saurait s'appliquer qu'aux cas où le tribunal pourrait régulièrement prononcer cette peine, c'est-à-dire aux cas où le tribunal aurait la faculté d'infliger la peine de l'avertissement ou celle de la surveillance, au choix. Par contre cette disposition n'est pas applicable aux jugements infligeant un avertissement alors que la loi impose la peine de surveillance.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 490
صفحة 490
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٩٠–٤٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا