شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٤٨٩

١ – تموين : لايصح للبائع أن يمتنع عن بيع سلعة مسعرة بأية علة • مثال • ٢ – دعوى : صدور منشور من النائب العام بحفظ القضايا التى من نوع الدعوى المرفوعة • لايؤثر على قيامها ما دامت قد رفعت صحيحة •

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٣ – ٢ – ١٩٤٨
المواد
المادة ٧ من المرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٤٥ ؛ المادتان ٢ و ١/٤ منه

المبادئ المستخلصة

١ – ان المادة ٧ من المرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٤٥ نصت على عقاب كل من باع سلعة مسعرة أو محددة الربح فى تجارته طبقا للمادتين ٢ و ١/٤ أو عرضها للبيع بسعر أو ربح يزيد عن السعر أو الربح المحدد أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح ـ ومفاد ذلك انه متى كانت السلعة محددة السعر وعرض المشترى الثمن المحدد على البائع وجب على هذا الأخير أن يبيعها ولا يحتمل النص أن يباح للبائع أن يتعلل فى الامتناع عن البيع بأية علة ثم يقول أن هذه العلة هى سبب امتناعه ، ذلك لأن القانون أراد أن يخرج على الاصل فى حرية التجارة لتدبير وسائل العيش الضرورية للناس فحدد أثمان بعض الحاجيات وألزم التجار أن يبيعوها بهذا السعر ولا يحق لهم الامتناع عن البيع ومتى كان الأمر كذلك وكان قد جعل للحم الخالى من العظم (المشفى) ثمن جبرى خاص به فالامتناع عن بيعه بهذا السعر يستوجب العقاب • ٢ – ان دفع الطاعن بأنه صدر منشور من النائب العام بحفظ القضايا التى هى من قبيل الدعوى المرفوعة عليه لايلتفت اليه اذ متى كانت الدعوى رفعت صحيحة وكانت الواقعة معاقبا عليها فلا يؤثر فيها منشور يصدره النائب العام من قبيل ما ذكر •

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.), Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmy Ibrahim Bey, Hassan Ismaïl el Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey (C.C.). I.—Approvisionnement — Le vendeur ne peut pas s'abstenir de vendre une marchandise tarifée quelle qu'en soit la raison — Exemple. II.—Action publique — Une circulaire émise par le procureur général portant classement des affaires similaires à celle introduite, n'influe en rien sur cette dernière, du moment qu'elle a été régulièrement intentée. I.—L'article du Décret-Loi No. 96 de 1945 prévoit la punition de toute personne qui aura vendu une marchandise tarifiée ou dont le bénéfice commercial est limité conformément aux articles 2 et 4/1 ; ainsi que toute personne qui l'aura mise en vente à un prix ou bénéfice dépassant le prix ou le bénéfice fixé, ou qui se serait refusée de la vendre à ce prix ou avec ce bénéfice. Il en découle que lorsque la marchandise est tarifiée et que l'acheteur vient à en offrir le prix au vendeur, ce dernier est tenu de la la vendre; le texte de l'article ne laissant aucune faculté au vendeur, de se refuser de vendre pour n'importe quelle raison et de prétendre ensuite que son refus est dû à cette raison. La loi a voulu en effet passer outre au principe de la liberté du commerce pour assurer au public les moyens essentiels de vivre. Voilà pourquoi il a tarifié les prix de certains articles et obligé les commerçants à les vendre à ce prix, sans pouvoir s'en abstenir. Dans ces conditions la viande sans os ayant été tarifiée le fait de s'abstenir de la vendre à ce tarif est punissable. II.—Vainement le pourvoyant se prévaut d'une circulaire émise par le procureur général portant classement des affaires similaires à celle introduite, du moment que l'action a été régulièrement intentée, et que le fait est punissable. La circulaire émise par le procureur général, en ce sens, n'est d'aucune influence.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 489
صفحة 489
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٨٩–٤٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا