شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٤٨٨

١ – نصب : سحب شيك بدون رصيد • لا عبرة بسبب الدين • مثال •

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٦ – ٢ – ١٩٤٨
المواد
المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

١ – ان المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات تعاقب كل من سحب شيكا ليس له مقابل وفاء مهما كانت حقيقة المبلغ المحرر به فدفع المتهم بأن الشيك سحب فى نظير دين قمار لا يعفيه من العقاب وليس له أى اعتبار الا عند رفع دعوى بالمطالبة بقيمة الشيك •

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.), Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmy Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey et Hédeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Escroquerie — Chèque sans provision — Il n'y a pas lieu de considérer la cause de la dette — Exemple. L'article 337 du Code Pénal punit quiconque aura émis un chèque sans provision quel qu'en soit le montant. Le fait par l'inculpé de prétendre que le chèque a été émis en raison d'une dette de jeu ne l'exempt pas de peine. Ce moyen de défense ne peut être pris en considération que dans le cas d'une action tendant à demander le montant du chèque.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 488
صفحة 488
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٨٨–٤٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا