شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٤٨٧

تعويض : رفع المدعى المدنى دعواه على متهمين • الحكم على أحدهما بالعقوبة والتعويض وبراءة الآخر • استئناف النيابة وحدها • ادانة المتهم الآخر وعدم الحكم عليه بتعويض لعدم استئناف المدعى المدنى • لا عيب فى الحكم •

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٦ – ٢ – ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

اذا كانت واقعة الدعوى أن المدعى المدنى رفع دعواه المدنية أمام محكمة أول درجة على الطاعن هو وآخر فقضت المحكمة بالحكم على الطاعن بالعقوبة وبالتعويض المدنى وبرأت المتهم الآخر ورفضت الدعوى المدنية قبله فلم يستأنف المدعى بالحق المدنى واستأنفت النيابة براءته ابتدائيا وأيدت الحكم الابتدائى على الطاعن ـ ولما لم تكن الدعوى المدنية قد استؤنفت أمامها بالنسبة لهذا الآخر فلم يكن هناك سبيل للحكم عليه بشىء من التعويض ـ اذا كانت هذه واقعة الدعوى ، فان طعن المحكوم عليه بالتعويض لايكون مقبولا اذ ليس هناك ما يمنع قانونا من الزام الطاعن وحده بتعويض كل الضرر الناشىء عن ارتكابه جريمة ولو ارتكبها معه غيره •

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.), Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmy Ibrahim Bey, Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Dommages-intérêts — La partie civile poursuit deux prévenus — L'un d'eux est condamné à la peine et aux dommages-intérêts, l'autre est acquité — Le parquet ayant seul fait appel de ce jugement, le second prévenu est reconnu coupable mais il n'est pas condamné aux dommages-intérêts, la partie civile n'ayant pas interjeté appel — Tel jugement n'est entaché d'aucun vice. La partie civile actionne le pourvoyant et un autre en dommages-intérêts devant le tribunal de première instance. Le tribunal condamne le pourvoyant à la peine et aux dommages-intérêts, acquitte le second prévenu et rejette la demande civile en tant que dirigée contre lui. La partie civile ne fait pas appel de ce jugement. Par contre le parquet interjette appel et le tribunal d'appel condamne le second prévenu acquté en première instance et confirme le jugement de premier degré quant au pourvoyant. L'action civile, en tant que dirigée contre le second prévenu n'ayant pas été portée devant le tribunal d'appel, ce dernier ne pouvait prononcer contre lui une condamnation quelconque. Tels étant les faits du procès, le pourvoi présenté par la partie condamnée aux dommages-intérêts est irrecevable car rien n'empêche légalement la condamnation du pourvoyant seul aux dommages-intérêts pour le préjudice causé par l'infraction qu'il a commise, fût-ce avec la complicité d'un autre.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 487
صفحة 487
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٨٧–٤٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا