شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٤٨٦

١ – حكم • العبرة فى تعيين يوم النطق به هى حقيقة الواقع • ذكر الحكم تاريخا سابقا على تاريخ صدوره • خطأ فى الكتابة لا يؤثر على الحكم • ٢ – حكم اعتبار محكمة الموضوع جريمة من الجرائم مستقلة عن جرائم أخرى • لا محل للنعى عليها فى ذلك • ٣ – عقوبة • صدور أحكام على المتهم • تجاوز مدة الأشغال الشاقة المؤقتة عشرين عاما • لا يعيب الحكم • محل مراعاة ذلك عند التنفيذ •

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٦ – ٢ – ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

١ – العبرة فى تعيين يوم النطق بالحكم هى بحقيقة الواقع ومتى كان الثابت بمحضر الجلسة أن النطق بالحكم لم يحصل فى اليوم الذى حصلت فيه المرافعة فى الدعوى بل تأجل الى اليوم التالى فان ما ذكر بالحكم من أنه صدر بتاريخ سابق لا يعدو أن يكون خطأ فى الكتابة لا يؤثر فى صحته • ٢ – اذا رأت محكمة الموضوع لاعتبارات كانت تحت نظرها أن الجريمة التى عاقبت الطاعنين من أجلها بالحكم المطعون فيه مستقلة عن الجرائم الأخرى ثم أوقعت عليهما عقوبة مستقلة فلا محل للنعى عليها فى ذلك • ٣ – ان ما يتمسك به الطاعنون من تجاوز مدة الأشغال الشاقة المؤقتة المحكوم بها عليهم عن جرائم متعددة عشرين عاما ليس من شأنه أن يعيب الأحكام الصادرة بالعقوبة ما دامت العقوبة المقضى بها فى كل حكم هى فى حدود العقوبة الواردة فى النص • ومحل مراعاة عدم تجاوز المجموع العشرين عاما لا يكون الا أثناء التنفيذ •

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.), Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmy Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). I.—Jugement — La fixation du jour de son prononcé doit être conforme à la réalité — Le jugement a mentionné une date antérieure à celle de son prononcé, c'est là une erreur matérielle qui ne vicie pas le jugement. II.—Jugement — On ne peut reprocher au tribunal du fond d'avoir considéré l'une des infractions comme indépendante des autres. III.—Peine — Plusieurs jugements ont été rendus contre le prévenu — Le fait que la peine des travaux forcés à temps a dépassé les 20 ans ne vicie pas le jugement — Considération en est faite lors de l'exécution. I.—La fixation du jour du prononcé du jugement doit être conforme à la réalité. Il est acté au procès-verbal d'audience que le prononcé du jugement n'a pas eu lieu à l'audience des plaidoiries mais qu'il a été renvoyé au jour suivant. Le fait qu'il soit déclaré au jugement qu'il a été rendu à une date antérieure n'est qu'une erreur matérielle qui ne vicie pas le jugement. II.—Le tribunal du fond considère pour des raisons puisées au dossier de l'affaire que l'infraction pour laquelle il a condamné les pourvoyants par le jugement dont pourvoi est indépendante des autres infractions et les condamne à une peine indépendante. Aucune reproche ne peut lui être fait de ce chef. III.—Les pourvoyants basent leur pourvoi sur le fait que les peines des travaux forcés à temps auxquelles ils ont été condamnés pour diverses infractions ont dépassées les 20 ans. Ceci ne vicie pas les jugements de condamnation puisque la peine prononcée par chaque jugement est conforme aux dispositions de la loi. C'est au moment de l'exécution que l'on veille à ce que le total des peines ne dépasse pas 20 ans.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 486
صفحة 486
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٨٦–٤٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا