شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٤٨٤

اجراءات : وجوب المبادرة بوضع المضبوطات فى أحراز مغلقة • الغرض من ذلك هو تنظيم العمل والمحافظة على الدليل • لا يترتب على مجرد الاهمال فى ذلك أى بطلان • حق المحكمة دائما فى تقدير الدليل •

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢ – ٢ – ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

ان القانون حين أوجب المبادرة الى وضع المضبوطات فى أحراز مغلقة لم يقصد الا تنظيم العمل والمحافظة على الدليل لعدم تهوين قوته فى الاثبات ولم يرتب على مجرد الاهمال فى ذلك أى بطلان ، فمتى استبانت المحكمة أن المخدر هو الذى وقع الضبط عليه ، فان ذلك يتضمن بذاته الرد على مايدعيه المتهم من أن المحقق لم يتبع فى شأن ما ضبط لديه من مخدر ما قضى به القانون من وجوب وضع المضبوط عقب ضبطه فى حرز مغلق بل تركه أياما وأجرى وزنه فى غيبته •

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.), Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Procédure — Les objets saisis doivent être mis sous scellés dans le but de réglementer le travail et sauvegarder la preuve — La négligence dans ce domaine ne constitue jamais une cause de nullité — La preuve est toujours laissée à l'appréciation du tribunal. En exigeant que les objets saisis soient mis immédiatement sous scellés, l'intention du législateur est de réglementer le travail, de sauvegarder la preuve et de ne pas en diminuer la force. Toutefois, la négligence dans ce domaine ne constitue pas une cause de nullité. Dès lors, si le tribunal constate que l'objet saisi est un stupéfiant ; par le fait même il répond à la défense du prévenu qui soutient que l'enquêteur n'a pas suivi la voie édictée par la loi au sujet de l'objet saisi et qu'au lieu de le mettre immédiatement sous scellés il a attendu plusieurs jours avant de prendre cette mesure et il l'a pesé en son absence.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 484
صفحة 484
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٨٤–٤٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا