شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٤٨٢

شهادة : ايجاب سماع الشهود محله أن يكونوا قد حضروا أمام المحكمة • حق المحكمة فى التعويل على أقوال الشهود الذين لم تر ضرورة اعلانهم متى كانت هذه الاقوال مطروحة على بساط البحث بالجلسة •

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢ – ٢ – ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

ايجاب سماع الشهود على المحكمة ، عند عدم طلب سماعهم من الدفاع ، محله أن يكونوا قد حضروا أمامها ، أما اذا لم يعلنوا بالحضور أو أعلنوا ولم يحضروا وكانت أقوالهم بالتحقيق مطروحة على بساط البحث بالجلسة ، فان المحكمة ، اذا عولت على هذه الأقوال ولم تر من جانبها ضرورة لاعلانهم ، لا تكون مخطئة •

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.), Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Témoignage — Le tribunal n'est tenu d'entendre les témoins que dans le cas où ils comparaitraient à l'audience — Si le tribunal n'a pas jugé nécessaire la comparution des témoins, il peut, néanmoins, baser sa décision sur leurs déclarations antérieures, du moment qu'elles sont soumises à son examen en audience. Le tribunal n'est tenu d'entendre les témoins que dans le cas où ils se présenteraient devant lui. En revanche, si les témoins ne sont pas cités, ou si régulièrement cités, ils ne comparaissent pas, le tribunal peut, valablement, baser son jugement sur leurs déclarations émises lors de l'instruction du moment qu'elles sont soumises à son examen en audience.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 482
صفحة 482
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٨٢–٤٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا