شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٤٨١

١ – مسئولية مدنية : اغفال المحكمة بيان العلاقة بين الجانى والمسئول عن الحقوق المدنية • قصور يعيب الحكم • ٢ – نقض فى المواد الجنائية • نقض الحكم بالنسبة لأحد الطاعنين • وجوب نقضه بالنسبة للطاعن الآخر اذا توافرت وحدة الواقعة •

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٩ – ٢ – ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

١ – اذا لم تعن المحكمة ببحث علاقة الطاعن (المسئول عن الحقوق المدنية) بقائد السيارة المتهم بالقتل ولم تبين أن هذا كان تابعا له وقت الحادث ووقع الفعل منه فى حالة تأدية وظيفته لديه ، وكان كل ما أوردته بصدد السبب الذى أقامت عليه ترتيب المسئولية لايؤدى الى ما رتبته عليه ، مع عدم قطعها فيه بمن هو المالك للسيارة وتركها الفصل فيه ، فان الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه • ٢ – ان نقض الحكم فيما يختص بأحد الطاعنين (المسئول عن الحقوق المدنية) يقتضى نقضه بالنسبة الى الطاعن الآخر (المتهم) اذ أن وحدة واقعة القتل أساس مسئولية كل منهما وما قد تجر اليه اعادة نظر الدعوى بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية تقتضى تحقيقا لحسن سير العدالة أن تكون اعادة المحاكمة بالنسبة الى المتهم أيضا •

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.), Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmy Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). I.—Responsabilité civile — Le tribunal n'a pas précisé le rapport entre le prévenu et la partie civilement responsable — Cette omission constitue une insuffisance qui vicie le jugement. II.—Cassation en matière civile — Quand le jugement est cassé par rapport à l'un des demandeurs, il doit l'être également par rapport à l'autre si le fait est unique. I.—Le tribunal a omis de préciser le rapport entre le demandeur en cassation (la partie civilement responsable) et le chauffeur du véhicule, poursuivi pour homicide. Il n'a pas établi que ce dernier était le préposé du premier à l'époque où l'accident est survenu, et qu'il avait effectivement commis l'accident dans l'exercice de ses fonctions. Par ailleurs, les motifs que le tribunal a exposés relativement au fait générateur de la responsabilité ne sont pas de nature à aboutir à la conclusion déduite, sans compter qu'il n'a pas déterminé le propriétaire du véhicule. Dans ces conditions, son jugement est entaché d'insuffisance et encourt cassation. II.—La cassation du jugement par rapport à l'un des demandeurs (la partie civilement responsable) entraîne sa cassation par rapport à l'autre (le prévenu), car, c'est le fait unique de l'homicide qui est le fondement commun de la responsabilité de chacun d'eux. De plus la bonne marche de la justice exige que le nouvel examen de l'affaire par rapport à la partie civilement responsable s'étende également au prévenu.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 481
صفحة 481
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٨١–٤٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا