شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٤٨٠

دعوى : تقديم المتهم للمحاكمة بتهمة استيلائه على مبلغ بطريق الاحتيال • نفى المحكمة الجنائية واقعة الاحتيال والحكم ببراءته • الحكم عليه برد المبلغ بدعوى اخلاله بعقد تم بينه وبين المجنى عليه • خطأ الحكم • وجوب القضاء بعدم اختصاص المحكمة الجنائية •

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٧ – ١ – ١٩٤٨
المواد
المادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

اذا قدم الطاعن الى المحكمة بتهمة أنه توصل بالاحتيال الى الاستيلاء على مبلغ من المجنى عليه ، فقضت المحكمة ببراءته واعتبرت أن استيلاءه على المبلغ انما حصل تنفيذا لعقد صحيح تم بينه وبين من سلم اليه هذا المبلغ ثم قضت بالزامه برد المبلغ على سبيل التعويض مقابل الضرر الذى لحق المجنى عليه من جراء نكوله عن تنفيذ العقد ـ اذا قضت المحكمة بذلك فانها تكون قد تعدت اختصاصها • ولا يبرر قضاءها استنادها فيه الى المادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات لأن محل تطبيق هذه المادة فى هذا الخصوص أن يكون التعويض مطلوبا عن ضرر ناشىء عن ذات الواقعة موضوع المحاكمة ، ولو انتفى عنها وصف الجريمة بسبب عدم توفر ركن من أركانها ، لا عن ظرف مستقل عنها كما هى الحال فى الدعوى • ومتى كان الأمر كذلك فانه يكون من المتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية •

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.), Ahmed Fahmy Ibrahim Bey, Ahmed Helmi Bey, Ahmed Hosni Bey et Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey (C.C.). Action — Un inculpé est accusé d'avoir obtenu une somme par escroquerie — Le tribunal correctionnel ne retient pas l'inculpation d'escroquerie et l'acquitte — Par contre il est condamné à en restituer le montant sous prétexte d'avoir contrevenu à un contrat intervenu entre lui et la victime — La décision pèche en ce point, la juridiction pénale devant être y déclarée incompétente. Le pourvoyant est inculpé d'avoir obtenu par escroquerie une certaine somme de la victime. Le tribunal l'acquitte et considère cette somme comme ayant été obtenue en exécution d'un contrat régulier intervenu entre lui et la personne qui la lui a remise. Il le condamne ensuite à en restituer le montant à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice subi par la victime par suite de la non exécution du contrat. Ce faisant, le tribunal a outrepassé sa compétence. Sa décision ne saurait être justifiée par le fait qu'elle est basée sur l'article 172 du C.I.C. En effet, cet article ne s'applique que si les dommages-intérêts sont requis pour un préjudice découlant du fait même objet de la poursuite, même si ce fait n'a pas été retenu comme délit par suite de l'absence de l'un de ses éléments essentiels, et non par suite d'une circonstance indépendante, comme en l'espèce. Il y a donc lieu de recevoir le pourvoi, de casser le jugement attaqué, et de retenir l'incompétence de la juridiction pénale de connaître de l'affaire civile.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 480
صفحة 480
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٨٠–٤٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا