( ١ ) طلاق : صدور حكم باسقاط النفقة لنشوز الزوجة . لا يمنع من طلبها التطليق . ( ٢ ) طلاق : ثبوت تعذر الوفاق بين الزوجين . مسوغ لتطليقها .
- العدد
- العدد الخامس
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الجزئية
- التاريخ
- ١٧ رجب سنة ١٣٦٨ ، ١٥ مايو سنة ١٩٤٩
- المواد
- م ٦–١١ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩
المبادئ المستخلصة
( ١ ) نشوز الزوجة لا يمنعها من طلب التطليق للضرر بمقتضى المواد ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ من القانون رقم ٢٥ سنة ١٩٢٩ اذا ظهر أن الزوج قد استصدر حكم الطاعة بقصد الحصول على حكم باسقاط النفقة . ( ٢ ) اذا استحكم الخلاف بين الزوجين وساءت العلاقات بينهما وتعذر الوفاق وظهر أن قصد الزوج من الابقاء على الزوجية هو الكيد للزوجة واعناتها كان ذلك مسوغا لتطليقها منه . المبادئ ١ نشوز الزوجة لا يمنعها من طلب التطليق للضرر بمقتضى المواد ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ من القانون رقم ٢٥ سنة ١٩٢٩ اذا ظهر أن الزوج قد استصدر حكم الطاعة بقصد الحصول على حكم باسقاط نفقتها . ٢ اذا استحكم الخلاف بين الزوجين وساءت العلاقات بينهما وتعذر الوفاق وظهر أن قصد الزوج من الابقاء على الزوجية هو الكيد للزوجة واعناتها كان ذلك مسوغا لتطليقها منه .
صور الصفحات ٤٦٩–٤٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

