حكم ص ٤٦٨
(١) طعن فى الحكم من غير الخصوم . ميعاده (٢) وقف . جعل الواقف نصيبا لأولاد ابنه . شمول ذلك الموجودين منهم وقت الوقف ومن يوجدون بعده من أية زوجة .
- العدد
- العدد الخامس
- المحكمة
- المحكمة الشرعية العليا
- التاريخ
- ١٠ صفر سنة ١٣٦٩ — أول ديسمبر سنة ١٩٤٩
- المواد
- (فى الأسباب) القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
( ١ ) الطعن فى الأحكام ممن يتعدى اليه بالضرر غير المحكوم عليه مباشرة يجوز تقديمه فى أى وقت فيكون مقبولا شكلا ( ٢ ) جعل الواقف نصيبا معينا لأولاد ابنه يشمل جميع أولاد الابن المذكور سواء منهم الموجودون حين الوقف أو الذين وجدوا بعده ومن هم من زوجته التى كانت فى عصمته أو من زوجة أخرى . وكون الواقف من طائفة الأقباط الأرثوذكس الذين لا يدينون بتعدد الزوجات لا يصلح قرينة على ارادته أولاد ابنه من زوجته التى كانت فى عصمته لا من حدثوا له من زوجة أخرى
صور الصفحات ٤٦٨–٤٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

