شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٤٦٦–٤٦٧

(١) موظف . طلب ضم مدة خدمته وتعيين راتبه طبقاً لأحكام قرار صادر من مجلس الوزراء . اعتبار ذلك نزاعا فى راتبه تختص بنظره محكمة القضاء الإدارى طبقا للفقرة الثانية من المـادة الرابعة من قانون انشاء مجلس الدولة . [اذا] كان هذا النزاع سابقاً لصدور القانون . (٢) قرارات ادارية . جواز الطعن فيها مباشرة بطلب الغائها فى المواعيد المقررة . جواز الطعن فيها بطريق غير مباشر فى أى وقت عند تطبيقها على الحالات الفردية بطلب عدم الأخذ بها . (٣) قرارات تنظيمية صادرة من مجلس الوزراء : لا يجوز الغاؤها أو تعديلها بقرارات ادارية صادرة من الوزير المختص أو وكيل الوزارة الا اذا أذن له مجلس الوزراء بذلك .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
٢١—١—١٩٤٨
المواد
الفقرة الثانية من م ٤ من قانون انشاء مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة

١ — اذا طلب موظف ضم نصف مدة خدمته وتعيين الراتب طبقا لأحكام قرار صادر من مجلس الوزراء وأعدت الوزارة المختصة مشروع قرار بضم مدة الخدمة ولكنها وقفت اصداره بسبب كتاب دورى أرسله وكيل وزارة المالية الى المصالح والوزارات بوقف العمل بكتاب وزارة المالية الخاص بتنفيذ قرار مجلس الوزراء السالف الذكر، فان المستفاد من هذا أن هناك منازعات فى راتب يدخل الفصل فيها فى اختصاص محكمة القضاء الادارى وحدها طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٤٦. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على اختصاصها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات ولو كانت سابقة على العمل بهذا القانون ما دام الحق فيها لم يسقط طبقا للأصول العامة. ٢ — يجوز الطعن فى القرارات الادارية العامة بطريقتين : الطريق المباشر يكون بطلب لغائها لمجاوزة السلطة فى المواعيد المقررة لذلك قانونا . والطريق غير المباشر وذلك فى أى وقت عند تطبيقها على الحالات الفردية بطلب عدم الأخذ بها دون التصدى لالغائها . ٣ — ان وزير المالية وبالأحرى وكيلها لا يختص باصدار قرارات ادارية من شأنها وقف العمل بقرارات تنظيمية صادرة من مجلس الوزراء الا اذا رخص لهما فى ذلك بمقتضى هذه القرارات . اذ لا تملك جهة ادارية دنيا تعديل أو وقف قرارات تنظيمية صادرة من جهة ادارية عليا الا اذا أذنت لها الجهة العليا صراحة فى ذلك . وما دام أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى ٣٠ يناير سنة ١٩٤٤ لم يشتمل على نص يجيز لوزير المالية أو وكيله وقف العمل بالقواعد الواردة بالقرار المذكور فمن ثم يكون قرار وكيل وزارة المالية الصادر فى شأن ذلك باطلا لا يعتد به .

Résumé (Français)

MM. Zaki Kheir el Aboutigui Bey (V.-Prés.); Mohamed Ali Rateb Bey, Mohamed Sami Mazein Bey, Mohamed el Babli Bey et Abdou Moharram Bey (C. d'Etat). I.—Fonctionnaire — Un fonctionnaire demande l'adjonction de sa période de service et la fixation de ses appointements conformément aux dispositions d'un arrêté rendu par le Conseil des Ministres — C'est là une contestation relative aux appointements, qui est de la compétence de la Cour du contentieux administratif conformément au paragraphe 2 de l'article 4 de la loi instituant le Conseil d'Etat, quoique survenue avant la promulgation de cette loi. II.—Décisions administratives — Des recours directs peuvent être formés contre les décisions administratives à l'effet de les annuler— Elles peuvent être attaquées indirectement à tout moment, quand elles sont appliquées à des cas spécifiques, pour demander leur non application. III.—Règlements d'organisation — Les arrêtés du Conseil des Ministres relatifs à ces règlements ne peuvent pas être annulés ou modifiés par des décisions administratives du Ministre compétent lou du Sous-Sécrétaire d'Etat à moins d'une autorisation ad hoc du Conseil des Ministres. I.—Un fonctionnaire demande l'adjonction de la moitié de sa période de service et la fixation de ses appointements conformément aux dispositions de certain arrêté du Conseil des Ministres. Le Ministère compétent apprête l'arrêté nécessaire à cette fin, mais ne lui donne pas suite en raison d'une circulaire du Sous-Secrétaire d'Etat aux finances, aux administrations et Ministères, suspendant l'application de la lettre du Ministère des Finances relative à l'exécution de l'arrêté sus-mentionné. C'est là une contestation sur les appointements qui est de la compétence exclusive de la Cour du Contentieux administratif, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 de la loi No. 12 de 1946. La compétence de cette Cour s'étend à tous les conflits de ce genre, survenus même avant la promulgation de cette loi tant que, suivant les règles générales, le droit aux appointements n'a pas été prescrit. II.—Les décisions administratives générales peuvent être attaquées soit par la voie directe pour abus de pouvoir, dans les délais prescrits par la loi, soit par la voie indirecte et ce à n'importe quel moment, quand elles ont trait à des cas spécifiques, en demandant leur non application, sans soulever la question de leur annulation. III.—Le Ministre des Finances et, à fortiori, le Sous-Secrétaire d'Etat n'a pas autorité de suspendre par des décisions administratives l'application des arrêtés rendus par le Conseil des Ministres relatifs à des règlements organiques à moins d'avoir été autorisé à le faire par les dits arrêtés, car une autorité inférieure n'a pas le droit de modifier ou de suspendre l'application de tels arrêtés rendus par une autorité supérieure, à moins d'une autorisation formelle de cette dernière. L'arrêté du Conseil des Ministres du 30 janvier 1944 ne contenant pas une disposition autorisant le Ministre des Finances ou son Sous-Secrétaire d'Etat à suspendre l'application des règles qui y sont énoncées, la décision du Sous-Secrétaire d'Etat à cette fin doit être considérée comme nulle et non avenue.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 467
صفحة 466
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦٦–٤٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا