شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٤٦٤

قرارات ادارية : اختصاص محكمة القضاء الادارى بالغاء قرارات فصل الموظفين . شرطه أن يكونوا من الموظفين الدائمين . ندب احد المعاهد طبيبا لعيادة الطلبة سنة فسنة . ليست العلاقة هنا علاقة وظيفية . عدم اختصاص محكمة القضاء الادارى بالنظر فى القرار الصادر بالغاء ندبه .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
١٣—١—٩٤٨
المواد
الفقرة الخامسة من م ٤ من قانون مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة

وفقا للفقرة الخامسة من المادة الرابعة من قانون مجلس الدولة يلزم لتقرير اختصاص محكمة القضاء الادارى بالغاء القرارات الادارية الصادرة بفصل الموظفين العموميين الدائمين من غير الطريق التأديبى أن يكون قرار الفصل متعلقا بموظف عمومى وأن يكون هذا الموظف دائما يجرى على مرتبة حكم الاستقطاع فان ندبت مشيخة الأزهر المدعى طبيبا لعيادة طلبة المعهد الدينى بطنطا ، فهذه العلاقة ليست علاقة وظيفية تخضع لقوانين التوظف ولوائحه بل هى علاقة ناشئة عن عقد عمل ، خاصة وأن ندبه كان موقوتا بالعام الدراسى ، ولو أنه استمر يتجدد سنة فسنة من سنة ١٩٣٠ حتى [سطرٌ أو أكثر مبتور فى أسفل العمود لا يُقرأ] قصرت مدتها أو طالت . فالدعوى بطلب الغاء القرار الصادر بالغاء ندبه لا تختص بنظرها محكمة القضاء الادارى .

Résumé (Français)

MM. Mohamed Kamel Moursi Pacha (Prés.); Ahmed Zaki el Behnihi Bey, El Sayed Ali el Sayed Bey, Mohamed Sami Mazein Bey et Mohamed el Babli Bey (C. d'Etat). Décisions administratives — Compétence de la Cour du Contentieux administratif pour connaître des recours en annulation des décisions administratives portant révocation des fonctionnaires — Condition — Il doit s'agir d'un fonctionnaire permanent — L'engagement annuel d'un médecin par un institut religieux pour prendre soin de ses étudiants ne crée pas un rapport de fonction — La Cour du Contentieux administratif n'est pas compétente pour connaître de la décision mettant fin à son engagement. Conformément à l'alinéa 5 de l'article 4 de la loi instituant le Conseil d'Etat, la Cour du Contentieux administratif n'est compétente pour connaître des recours en annulation contre les décisions administratives portant révocation des fonctionnaires publics permanents autrement que par la voie disciplinaire, que si la décision concerne un fonctionnaire public, soumis en ce qui concerne son traitement, à la retenue. Il s'agit en l'espèce d'un médecin engagé par la Direction de l'Azhar pour prendre soin des étudiants de l'Institut religieux de Tanta. Il n'en résulte pas un rapport de fonction soumis aux lois et règlements régissant les fonctions publiques, mais un rapport particulier découlant d'un contrat de travail. Son engagement était d'ailleurs pour un temps déterminé, l'année scolaire, bien qu'annuellement renouvelé depuis 1930 à 1947. En effet, ce qui importe, c'est la nature juridique du rapport quelle que soit sa durée. Dès lors, la Cour du Contentieux administratif n'est pas compétente pour connaître du recours en annulation introduit par ce médecin contre la décision mettant fin à son engagement.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 464
صفحة 464
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦٤–٤٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا