شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٤٦٣

عمد : سلطة وزارة الداخلية فى اختيار مشايخ البلاد طبقا للمرسوم الصادر فى ١٦ مارس سنة ١٨٩٥ اختيار الأهالى وتعين لجنة الشياخات لا يقيدانها . شرط ذلك الا ينطوى قرارها على اساءة استعمال السلطة .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
١٥—١—١٩٤٨
المواد
م ٢ من الأمر العالى الصادر فى ١٦ مارس سنة ١٨٩٥

المبادئ المستخلصة

يستفاد من المادة الثانية من الأمر العالى الصادر فى ١٦ مارس سنة ١٨٩٥ أنه لا اختيار الاهالى للشيخ ولا تعيين لجنة الشياخات له بملزم لوزارة الداخلية ، بل ان الأمر متروك لتقديرها حسبما تراه مهتدية بهدى المصلحة العامة . فاذا رأت الوزارة فى وزنها للأمور أن الحكمين الجنائيين السابق صدورهما على المرشح لا يشجعان على تعيينه شيخا ، ولو أنه قد رد اعتباره اليه قضائيا ، اذ لا يبعثان الاطمئنان الى صلاحيته لمثل هذا المنصب المرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن العام : فانما هى تترخص فى هذا التقدير بلا معقب عليها من محكمة القضاء الادارى ما دام لم يثبت أن قرارها ينطوى على اساءة استعمال السلطة .

Résumé (Français)

MM. Mohamed Kamel Moursi Pacha (Prés.); Ahmed Zaki el Behnihi Bey, El Sayed Ali el Sayed Bey, Mohamed Sami Mazein Bey et Mohamed el Babli Bey (C. d'Etat). Omdehs — Le choix des Cheiks de villages, d'après le Décret du 16 mars 1895, appartient au Ministère de l'Intérieur — Le choix de l'Omdeh par les habitants du village et par la commission des chiakhats ne lie nullement le Ministère, pourvu qu'il n'y ait pas abus de pouvoir. D'après l'article 2 du Décret du 16 mars 1895, le choix de l'Omdeh par les habitants du village et par la commission des chiakhats ne lie pas le Ministère de l'Intérieur. La nomination du cheikh est laissée à l'appréciation du dit Ministère, inspiré par l'intérêt public. Le Ministère estime que les deux jugements rendus en matière pénale contre le candidat ne favorisent pas sa nomination comme cheikh malgré sa réhabilitation judiciaire, car il n'inspire plus la confiance nécessaire pour être nommé à un tel poste étroitement lié à la sécurité publique. L'appréciation du ministère n'est pas soumise au contrôle de la Cour du Contentieux administratif tant qu'il n'est pas prouvé que cette décision constitue un abus de pouvoir.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 463
صفحة 463
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦٣–٤٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا