شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٤٥٠

قرار ادارى . طلب المدعى اعتبار ترقيته من أول أكتوبر سنة ١٩٤٣ بدلا من مارس سنة ١٩٤٧ وصرف فرق العلاوة له بناء على ذلك . اعتبار ذلك طعناً فى القرار الصادر سنة ١٩٤٣ بتخطيه وبترقية غيره وهو قرار سابق على انشاء مجلس الدولة . لا يقبل .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
٣٠—١٢—١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

إذا طلب المدعى اعتبار ترقيته من أول اكتوبر سنة ١٩٤٣ بدلا من مارس سنة ١٩٤٧ والحكم له بفرق العلاوات المترتب على هذا الاعتبار فان هذا الطلب لا يقوم إلا على أساس الغاء القرار الذى صدر فى سنة ١٩٤٢ بتخطيه وترقية غيره ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة ؛ ولا اعتداد بما يقوله المدعى من أن طعنه لا ينصب على القرار الصادر فى سنة ١٩٤٣ بترقية زملائه لأنه انما يطلب تعديل قرار ترقية بجعل هذه الترقية من التاريخ المذكور — لا اعتداد بذلك ما دام هذا الطلب لا يقوم إلا على المساس بقرار سنة ١٩٤٣ . ومهما يكن من أمر فان هذا الطلب غير مقبول فى ذاته اذ لا يجوز أن تحل محكمة القضاء الادارى محل جهات الادارة فى اجراء عمل هو من وظيفة هذه الجهات ، وكل ما تملكه المحكمة هو الغاء قرارات تلك الجهات إذا وقعت مخالفة للقانون أو انطوت على اساءة استعمال السلطة .

Résumé (Français)

MM. Mohamed Kamel Moursi Pacha (Prés.); Ahmed Zaki el Behnihi Bey, El Sayed Ali el Sayed Bey, Mohamed Sami Mazein Bey et Mohamed el Babli Bey (C. d'Etat). Décision administrative — Le demandeur requiert bre 1943 au lieu du 1er mars 1947 et de lui verser en conséquence la différence de l'augmentation — Cette demande est considérée comme un recours contre l'arrêté rendu en 1943 qui l'a omis et décidé la promotion d'autres fonctionnaires — Telle demande est inadmissible, cet arrêté étant antérieur à la loi instituant le Conseil d'Etat. Le demandeur requiert de compter sa promotion à partir du 1er octobre 1943 au lieu de mars 1947 et de lui verser la différence des augmentations qui lui revient de ce fait. Telle demande est inadmissible pour la raison qu'elle ne peut être basée que sur l'annulation de l'arrêté rendu en 1943 qui l'a omis et promu d'autres fonctionnaires. Il ne peut être tenu compte des dires du demandeur que son recours ne vise pas cet arrêté et qu'il sollicite seulement le redressement de l'arrêté de sa promotion en le comptant à partir de la date sus-mentionnée. Cette demande, basée sur l'annulation de l'arrêté de 1943, est inadmissible et de toute façon irrecevable. La Cour du Contentieux administratif ne peut pas, en effet, se substituer aux autorités administratives dans l'accomplissement d'un acte qui est de leur ressort. Cette Cour ne peut annuler les décisions de ces autorités que si elles sont contraires à la loi et sont entachées d'un abus de pouvoir.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 450
صفحة 450
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٥٠–٤٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا