شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٤٤٧–٤٤٩

طعون انتخابية : اختصاص . محكمة القضاء الادارى هى المختصة دون غيرها بالفصل فى الطعون الانتخابية . اجراءات . طريقة تقديم الطعون للمحكمة . المـادة ٣٩ من المرسوم الصادر بتاريخ ١٧ يونيه سنة ١٩٤٥ والمعدل فى ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٤٥ هى الواجبة الاتباع — تحقيق الطعون — اتباع الاجراءات المبينة بقانون المرافعات طبقا . عدم منافاة ذلك لما نص عليه القانون من وجوب الفصل فى تلك الطعون بطريق الاستعجال .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
٢٩—١٢—١٩٤٧
المواد
م ٣٩ من المرسوم الصادر ١٧ يونيه ١٩٤٥ المعدل فى ٣٠ أكتوبر ١٩٤٥؛ (فى الأسباب) م ٣٤ من قانون انشاء مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة

أن قانون إنشاء مجلس الدولة قد نص على اختصاص محكمة القضاء الإدارى بالفصل دون غيرها فى الطعون الانتخابية ولم يبين هذا القانون طريقة تقديم تلك الطعون بل نص على طريقة تقديم الطعون فى القرارات الإدارية . ومن ناحية أخرى ورد فى المـادة ٣٩ من المرسوم الصادر فى ١٧ يونيه سنة ١٩٤٥ والمعدل فى ٣٠ من أكتوبر سنة ١٩٤٥ نص على طريقة تقديم الطعون الانتخابية فاعتبرت هذه المحكمة أن الاجراءات المنصوص عليها فى المرسوم لم ينسخها النص الوارد فى قانون انشاء مجلس الدولة بل يجب السير بمقتضاها ولا موجب لتقديم الطعن فى انتخاب بالطريق المنصوص عليه فى قانون المرافعات أو فى قانون انشاء مجلس الدولة . وقضاء هذه المحكمة لم يتناول فى ذلك الحكم الفصل فى وجوب اتباع قانون المرافعات فيما يتعلق بتحقيق الطعون الانتخابية من سماع شهادة الشهود وندب خبير أو غير ذلك من طرق التحقيق المتعددة والمبينة فى قانون المرافعات وليس فى نصوص المرسوم الصادر فى ١٧ يونيه سنة ١٩٤٥ والمعدل فى ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٤٥ أى تناقض مع وجوب اتخاذ هذه الاجراءات فى تحقيق الطعون الانتخابية والقول بأن الطعون الانتخابية يجب الفصل فيها على وجه الاستعجال لا يتنافى مع تحقيقها طبقا لطرق التحقيق المنصوص عليها فى قانون المرافعات إذ هى خير طريق توصل الى استجلاء الحقيقة . هذا وقد ورد النص على وجوب الفصل فى دعاوى الشفعة ودعاوى الاسترداد وغيرها على وجه الاستعجال ؛ وهذا لا يمنع من تحقيق تلك الدعاوى بالطرق المنصوص عليها فى قانون المرافعات ومما لا جدل فيه أن محكمة القضاء الإدارى حلت محل المحاكم الابتدائية فى الفصل فى الطعون الانتخابية ، وكانت هذه المحاكم لا تسير إلا طبقا لاجراءات قانون المرافعات فيما يختص بتحقيق هذه الطعون .

Résumé (Français)

MM. Zaki Kheir el Aboutigui Bey, Mohamed el Babli Bey et Abdou Moharram Bey (C. d'Etat). Recours relatifs aux élections — Compétence — La Cour du Contentieux administratif est exclusivement compétente pour y statuer. Procédure — Comment ces recours sont-ils introduits devant cettle Cour ? Ce sont les dispositions de l'article 39 du Décret du 17 juin 1945, modifié le 30 octobre 1945, qui doivent être suivies. Instruction de ces recours — Il faut suivre les dispositions du Code de Procédure comme étant le meilleur moyen d'atteindre la vérité, d'autant plus que la Cour du Contentieux administratif a remplacé sur ce point les tribunaux de première instance qui y procédaient conformément au dit Code — D'ailleurs, il n'y a rien là qui s'oppose aux dispositions de la loi édictant que ces recours doivent être jugés d'urgence. La loi instituant le Conseil d'Etat dispose que la Cour du Contentieux Administratif est exclusivement compétente pour statuer sur les recours relatifs aux élections. Toutefois, elle n'a pas prévu la procédure à suivre dans ce cas. Elle a seulement tracé la procédure relative à l'introduction des recours contre les décisions administratives. L'article 39 du Décret du 17 juin 1945, modifié par le Décret du 30 octobre 1945, trace cependant la procédure de l'instruction des recours relatifs aux élections. Aussi la Cour du Contentieux Administratif estime-t-elle que la procédure prévue par ce décret doit être suivie, qu'elle n'a pas été abrogée par les dispositions de la loi instituant le Conseil d'Etat et qu'il n'est pas nécessaire de suivre la procédure prévue par le Code de Procédure ou par la loi instituant le Conseil d'Etat. Toutefois, cette Cour n'a pas encore définitivement statué sur la question de savoir si les formalités du Code de Procédure doivent être suivies dans l'instruction de ces recours, en ce qui concerne l'audition des témoins, la désignation d'un expert et les autres formalités d'instruction. De plus, rien dans le Décret du 17 juin 1945, modifié par le Décret du 30 octobre 1945, n'empêche de suivre ces formalités dans l'instruction de ces recours. L'on ne saurait tirer argument contre cette thèse en soutenant que la loi dispose que ces recours doivent être jugés d'urgence. Cela n'empêche pas en effet leur instruction conformément aux dispositions du Code de Procédure, celles-ci constituant le meilleur moyen d'atteindre la vérité. Les demandes en préemption ou en revendication ne doivent-elles pas, en vertu de la loi, être jugées d'urgence ? Pourtant rien n'empêche qu'elles soient instruites conformément aux dispositions du Code de Procédure. Enfin, il est incontestable que la Cour du Contentieux Administratif a remplacé les tribunaux de première instance dans leur compétence pour statuer sur ces recours. Or, ces tribunaux ne suivaient dans l'instruction de ces recours que les voies tracées par le Code de Procédure.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 449
صفحة 447
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٤٧–٤٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا