شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٤٤٥–٤٤٦

نيابة عامة . متى تعتبر غير قابلة للتجزئة . اختصاصها فى دعوى مدنية . لا تنطبق هذه القاعدة . مثال .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة أسيوط الجزئية
التاريخ
٣٠—٥—١٩٤٩
المواد
م ٥٩ لائحة المحاكم؛ (فى الوقائع) م ٤٧٨ فقرة ثانية مرافعات

المبادئ المستخلصة

ان القول بان النيابة لا تتجزأ يمثل بعضها البعض لا يصدق الا على النيابة بصفتها سلطة اتهام ، فان صدرت منها تصرفات بغير هذه الصفة أصبح لا محل للاخذ بهذه القاعدة لاختلاف أساس الحق الذى استندت اليه فيها لأن لكل عضو من اعضائها على تباين درجاتهم اختصاصات يباشرها فى حدود المقر الذى تعين له ( م ٥٩ لائحة المحاكم ) وإلا كانت باطلة ، ولا يغير من هذا الوضع أن للنائب العام حق الاشراف الادارى على وكلائه بصفته رئيسهم الاعلى لا بصفته نائبا عن الهيئة الاجتماعية . وبانتهاء الدعوى العمومية بحكم نهائى فيهـا تنتهى معها وكالة النائب العام ووكلائه عن المجتمع فى الدعوى وتنتهى بالتبعية قاعدة أن النيابة لا تتجزأ ، أما تنفيذ الحكم الصادر فيها فهو أمر منفصل عنها وان كان هو الثمرة التى هدفت اليها . والنيابة عند توقيعها حجزاً على أحد الأفراد تنفيذا لحكم صادر لها بالغرامة فهى إنما تباشر ذلك باسمها ولحسابها شأن مصالح الحكومة والأفراد . فاذا كان المدعى فى دعوى الاسترداد لم يختصم نيابة المنيا ، وهى صاحبة الحجز ، واختصم نيابة أسيوط فان الدعوى تكون باطلة بنص القانون ولا يصحح هذا البطلان اختصام نيابة المنيا أثناء الدعوى لأنه بطلان مطلق غير قابل للتصحيح .

Résumé (Français)

Mr. Abdel Kader Foda (Juge). Ministère Public — Cas d'indivisibilité du Ministère Public — Il n'y a pas d'indivisibilité lorsque le Ministère Public est partie dans une action civile — Exemple. Le principe suivant lequel le Ministère Public est indivisible et ses membres se représentent les uns les autres ne s'applique que lorsque le Ministère Public agit en sa qualité d'autorité chargée de l'exercice et de la poursuite de l'action publique. S'il agit en une autre qualité, ce principe ne s'applique pas en raison de l'absence du fondement sur lequel il est établi. En effet, chaque membre du Ministère public, quel que soit son grade, a ses attributions qu'il doit exercer dans la circonscription à lui assignée (article 59 R.O.J.). Il ne peut, à peine de nullité, exercer ces attributions en dehors de sa circonscription. Ce point de vue ne saurait subir aucune modification du fait que le procureur général a le contrôle administratif sur ses substituts; car, il exerce ce contrôle en sa qualité de chef hiérarchique et non en sa qualité de représentant de la société dans l'action publique. D'ailleurs, lorsque l'action publique prend fin par un jugement définitif, la qualité reconnue au procureur général et à ses substituts comme représentants de la société dans l'action publique cesse et cesse avec elle accessoirement le principe de l'indivisibilité. Quant à l'exécution du jugement rendu dans l'action publique, quoiqu'elle soit le but de cette action, elle en est indépendante. Lors donc que le Ministère Public pratique une saisie sur les biens d'un particulier, en exécution d'une condamnation à une amende rendue en sa faveur, il pratique cette saisie en son nom et pour son compte comme n'importe quelle administration de l'Etat ou n'importe quel particulier. Si donc le demandeur dans l'action en revendication n'a pas dirigé son action contre le parquet de Minieh, auteur de la saisie, mais l'a dirigée contre le parquet d'Assiout. son action est nulle en vertu des dispositions formelles de la loi. Cette nullité étant absolue, elle ne saurait être couverte par la mise en cause du parquet de Minieh.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 446
صفحة 445
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٤٥–٤٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا