شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٤٤٢–٤٤٤

استئناف مرفوع من موظف كان اسمه مدرجا بجدول المحامين المشتغلين أمام محاكم الاستئناف ثم أدرج بجدول المحامين غير المشتغلين بعد التحاقة بالوظيفة . لايشترط توقيع محام على صحيفته اكتفاء بتوقيعه هو عليها .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية
التاريخ
٢٠ – ٦ – ١٩٤٨
المواد
المادة ٢٣ من القانون ٩٨ لسنة ١٩٤٤ (قانون المحاماة)

المبادئ المستخلصة

إذا قدم المستأنف ( استاذ القانون بكلية البوليس ) ما يدل على دفعه رسم قيد اسمه أمام محاكم الاستئناف مما يدل على سبق قيد اسمه بداهة بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية المنظور أمامها هذا الاستئناف — فهو مستوف لشرائط الاعفاء من التوقيع على صحيفة الاستئناف طبقا لنص المادة ٢٣ من القانون ٩٨ لسنة ١٩٤٤ أسوة بالمحامى الذى فى المعاش وطبقا لروح التشريع فى مذكرة هذا القانون التفسيرية — ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الاستئناف لعدم التوقيع على صحيفته من محام فى غير محله .

Résumé (Français)

MM. Mohamed Refaat Bey (Prés); Soliman Osman Bey et Aboul Wafa Zohdi Bey (J.J.). Appel — Un fonctionnaire, auparavant inscrit au tableau des avocats admis à plaider par devant les cours d'appel interjette appel — Après sa nomination comme fonctionnaire son nom est transféré au tableau des avocats non exerçants — Il n'est pas nécessaire dans ce cas que l'acte d'appel soit signé par un avocat; la signature de l'appelant suffit. L'appelant, professeur de droit à la Faculté de police, produit des pièces établissant le paiement des droits de son inscription au tableau des avocats admis à plaider par devant les cours d'appel. Cela prouve avec évidence que son nom était inscrit au tableau des avocats admis à plaider par devant les tribunaux de 1ère instance auxquels le présent appel est soumis. Dès lors, il remplit toutes les conditions requises pour être dispensé, à l'instar des avocats en retraite, de la signature de l'acte d'appel, conformément à l'article 23 de la Loi No. 98 de 1944, et à l'esprit de sa note explicative. L'exception d'irrecevabilité de l'appel, pour la raison que l'acte introductif ne porte pas la signature d'un avocat, est, par conséquent, mal fondée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 444
صفحة 442
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٤٢–٤٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا