شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٤٤١

أحكام حسبية : نفقة . اغفال حكم محكمة أول درجة الحسبية تقريرها . لا يجوز استئنافه . علة ذلك .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة استئناف الاسكندرية — الدائرة الحسبية
التاريخ
٥ – ٤ – ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

ان اغفال الحكم بالنفقة أمر لا يصح استئنافه لأن محكمة أول درجة لم تصدر بشأن النفقة حكما أو قرارا بالقبول أو الرفض حتى يكون موضوعا للاستئناف ولا يقاس ذلك على اغفال المحكمة فى المواد المدنية الحكم فى طلب من الطلبات المقدمة اليها فيستأنف حكمها باعتبار أنها استنفذت اختصاصها وذلك لأن الاختصاص المدنى هو اختصاص قضائى Contentieux أما اختصاص المحاكم الحسبية فى مواد النفقات فهو اختصاص ولائى فاغفال المحكمة الفصل فى طلب معروض عليها لا يمنع من الرجوع اليها مرة ثانية بنفس الطلب .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Safwat Bey (Prés); Ibrahim Loutfi Bey et Moustapha Fadel Bey (C.C.). Jugements Hasbis — Pension alimentaire — L'omission par le tribunal Hasby de premier degré de fixer une pension alimentait n'est pas susceptible d'appel — Raison. L'omission par le tribunal Hasby de premier degré d'ordonner une pension alimentaire n'est pas susceptible d'appel. La raison en est que le tribunal n'a pas rendu, relativement à la pension, un jugement ou une ordonnance d'admission ou de refus pouvant faire l'objet d'un appel. L'on ne saurait ici tirer un argument d'analogie de l'omission par le tribunal civil de statuer sur une demande à lui présentée, omission pouvant donner lieu à un appel pour le motif que le tribunal est désaisi, la compétence du tribunal civil étant contentieuse, tandis que celle du tribunal Hasby pour les pensions alimentaires est gracieuse. Dès lors, l'omission par le tribunal Hasby de statuer sur une demande à lui présentée n'empêche pas le demandeur d'y revenir une seconde fois.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 441
صفحة 441
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٤١–٤٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا