شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٤٤٠

أحكام حسبية . نفقة . جواز تقدير النفقة قبل التصديق على قائمة الجرد .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة استئناف الاسكندرية — الدائرة الحسبية
التاريخ
٥ – ٤ – ١٩٤٨
المواد
قانون المحاكم الحسبية رقم ٩٩ [سنة ١٩٤٧]

المبادئ المستخلصة

ليس فى نصوص قانون المحاكم الحسبية رقم ٩٩ [سنة ١٩٤٧ ما يحظر على المحكمة تقدير النفقة] قبل التصديق على قائمة الجرد ما دامت عناصر التقدير متوفرة لديها مسترشدة فى ذلك بقائمة الجرد المقدمة لها والتى لم يعترض عليها الا بطلب استنزال دين خاص .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Safwat Bey (Prés); Ibrahim Loutfi Bey et Moustapha Fadel Bey (C.C.). Jugements Hasbis Pension — La pension alimentaire peut être fixée avant l'approbation de l'inventaire. Rien dans les dispositions de la Loi No. 99 de 1947, instituant les tribunaux Hasbys, n'empêche le tribunal de fixer, avant l'approbation de l'inventaire, une pension alimentaire (provisoire) si tous les éléments requis à cet effet sont réunis. Le tribunal peut y procéder à la lumière de l'inventaire à lui présenté, du moment que cet inventaire n'a soulevé aucune objection, sauf en ce qui concerne la déduction d'une certaine dette.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 440
صفحة 440
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٤٠–٤٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا