شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٤٣٩

حجز ماللمدين لدى الغير . ايداع الراسى عليه المزاد الثمن على ذمة ذوى الشأن . اعتبار أنه قد وفى بالتزامه ونفذ شروط البيع . خروج المبلغ بذلك عن ملكيته . توقيع الحجز عليه من دائنيه . لاتتعدى آثاره ماقد يصيبه فى توزيع الثمن . لاتأثير له على صحة الوفاء .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١٩ – ٢ – ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

انه بايداع الراسى عليه المزاد الثمن على ذمة ذوى الشأن فيه يكون قد وفى بالتزامه ونفذ شروط البيع ، ويكون المبلغ المودع قد خرج بذلك عن ملكيته [فلا تتعدى آثار الحجوز الموقعة عليه من دائنيه بعد هذا] الإيداع مقدار مايختص به فى توزيع الثمن اذا كان دائنا للمدين المنزوع ملكيته ولا يكون لها أى أثر فى حقوق باقى دائنى هذا الأخير . فتوقيع هذه الحجوز لايؤثر على صحة الوفاء الحاصل منه . ولا يجعله فى موقف المقصر فى أداء التزامه دفع الثمن .

Résumé (Français)

MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V.-Prés.); Soliman Hafez Bey, Moustapha Mérei Bey, Mohamed Sadek Fahmi Bey et Ahmed Helmi Bey (C.C.). Saisie-arrêt — Lorsque l'adjudicataire dépose le prix pour le compte des intéressés, il est considéré comme ayant exécuté son obligation et rempli les conditions de la vente — La somme déposée comme prix est considérée comme n'étant plus sa propriété—Si donc des saisies sont pratiquées sur cette somme, leurs effets ne peuvent s'étendre qu'à la part qui lui revient dans la distribution — Elles ne portent aucune atteinte à la validité du paiement. Dès que l'adjudicataire dépose le prix pour le compte des intéressés, il est considéré comme ayant exécuté son obligation et rempli les conditions de la vente. La somme déposée est désormais réputée être sortie de sa propriété. Dès lors, les saisies pratiquées par ses créanciers sur cette somme après sa consignation n'ont d'effets que jusqu'à concurrence de la part qui lui revient dans la distribution comme créancier du débiteur exproprié. Elles n'ont aucun effet sur les droits des autres créanciers de ce débiteur, pas plus que sur la validité du dépôt. Elles ne sont donc pas de nature à rendre l'adjudicataire défaillant dans l'exécution de son obligation de payer le prix.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 439
صفحة 439
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣٩–٤٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا