شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٤٣٦

( ١ ) نقض فى المواد المدنية . نقض الحكم يعود بالدعوى والخصوم الى حالتها الأولى . حق كل خصم أمام المحكمة المحال اليها الدعوى فى التمسك بما كان له من دفوع ودفاع . حق المحكمة المحال اليها الدعوى فى تقرير ماتراه غير مقيدة بما رآه الحكم الأول المنقوض . مثال . ( ٢ ) حق استرداد الحصة الشائعة . محله ان تكون الحصة شائعة فى جميع الملك المشترك لافى عين معينة

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١٩ – ٢ – ١٩٤٨
المواد
المادة ٤٦٢ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

( ١ ) ان نقض الحكم يقتضى حتما زواله ومحو حجيته وسقوط ما قرره أورتبه من حقوق وعلى ذلك تعود الخصومة بعد النقض كما يعود الخصوم الى ماكانوا عليه قبل اصدار الحكم المنقوض وتعود الحياة الى كل ماكان الخصوم قد أبدوه من وجوه الدفع وأوجه الدفاع وكان الحكم الذى نقض قد أخذ به أو رفضه ، ويكون لمحكمة الاحالة أن ترى فى هذا كله غير مارآه الحكم المذكور. فاذا كان الحكم الأول الذى نقض قد قال بأن حق الطاعن فى استرداد الحصة الشائعة قد سقط لعدم عرض الثمن الحقيقى للعين فدل قوله هذا اقتضاء على ان الحق نشأ – فانه لايعيب الحكم الثانى ( المطعون فيه ) ان يكون قد خالف الحكم الأول وقال بعدم جواز الاسترداد فى هذه الحالة وان هذا الحق لم ينشأ مطلقا . ( ٢ ) ان محل حق استرداد الحصة الشائعة الوارد فى المادة ٤٦٢ من القانون المدنى هو ان يكون المبيع حصة أوجزءا من حصة شائعة فى مجموع الملك المشترك كله لاحصة شائعة فى عين معينة من هذا الملك .

Résumé (Français)

MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V.-Prés.); Soliman Hafez Bey, Moustapha Mérei Bey, Ahmed Helmi Bey et Abdel Réhim Ghoneim Bey (C.C.). I.—Cassation en matière civile — La cassation d'un jugement rétablit la cause et les parties en l'état où elle se trouvaient lors de l'introduction de la demande — Les parties recouvrent leurs droits de soulever toute exception ou défense utile devant le tribunal auquel la cause est renvoyée et ce dernier a le droit d'exprimer librement son opinion sans être lié par celle du tribunal qui a rendu le jugement cassé — Exemple. II.—Rachat de la part indivise — Il ne peut avoir lieu que lorsqu'il s'agit d'une part indivise dans l'ensemble de la propriété commune et non dans un bien déterminé. I.—La cassation d'un jugement entraîne nécessairement son anéantissement comme elle détruit son autorité de chose jugée et engendre la déchéance de tous les droits qu'il a déclarés ou constitués. Il en résulte que la contestation ainsi que les parties sont rétablies en l'état antérieure au jugement cassé. Les exceptions et les moyens de défense soutenus par les parties lors de la première instance et que le jugement cassé avait admis ou rejeté reprennent leur existence. Le tribunal auquel la cause est renvoyée pourra librement s'y prononcer et rendre un jugement différent. Il s'agit en l'espèce d'un jugement cassé qui avait déclaré que le droit du demandeur à racheter la part indivise était déchu faute par lui d'avoir offert le prix réel de cette part. Cette décision comporte donc nécessairement que le droit au rachat avait existé. Dès lors, le second jugement ne saurait encourir aucun reproche pour avoir contredit le premier jugement et déclaré que le rachat ne peut avoir lieu dans ce cas et que le droit à ce rachat n'a jamais existé. II.—Il n'y a lieu au rachat de la part indivise, prévu par l'article 462 du Code civil que lorsqu'il s'agit de la vente d'une part ou d'une quote-part indivise dans l'ensemble de la propriété commune et non d'une part indivise dans un bien déterminé de cette propriété.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 436
صفحة 436
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣٦–٤٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا